قيادات الأحزاب يزور عددًا من المنشآت ويؤدون صلاة الغائب على روح الموظف الأممي "حميدي" في المخأ
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن قيادات الأحزاب يزور عددًا من المنشآت ويؤدون صلاة الغائب على روح الموظف الأممي حميدي في المخأ، زارت قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز، اليوم الجمعة ، رفقة مدير عام مديرية المخا باسم الزريقي و الأمين العام المساعد للمكتب .،بحسب ما نشر الرصيف برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قيادات الأحزاب يزور عددًا من المنشآت ويؤدون صلاة الغائب على روح الموظف الأممي "حميدي" في المخأ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زارت قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز، اليوم الجمعة ، رفقة مدير عام مديرية المخا باسم الزريقي و الأمين العام المساعد للمكتب السياسي الدكتور عبدالله أبو حورية، ورئيس الدائرة التنظيمية للمكتب السياسي وضاح بن بريك، عددًا من المنشآت والمشاريع التنموية والخدمية في مدينة المخا. وأشاد قادة الأحزاب والمكونات السياسية بتعز بما شاهدوا من مشاريع استراتيجية لا يمكنها أن تتحقق في زمن الحرب. شملت الزياراة مدينة الثاني من ديسمبر السكنية ومرافقها؛ مدرسة الشهيد عارف الزوكا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قيادات الأحزاب يزور عددًا من المنشآت ويؤدون صلاة الغائب على روح الموظف الأممي "حميدي" في المخأ وتم نقلها من الرصيف برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المخأ
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.