اختلاف فتاوى زكاة الفطر: هل يجب إخراجها نقودًا أم لا؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تلقى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من متصل يستفسر عن صحة إخراج زكاة الفطر نقودًا، استنادًا إلى فتوى صادرة عن الدار المصرية، وذلك بعد أن تم تداول منشور لوزير المفتى في السعودية يؤكد أن المال الذي يتم إخراجه في هذه الحالة يعتبر صدقة وليس زكاة للفطر، وسأل المتصل عن أي فتوى ينبغي عليهم اتباعها.
أمين الفتوى: إخراج زكاة الفطر حبوب في عصرنا الحالي لا تحقق الإغناء للفقير جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تحدد مواقع استقبال زكاة الفطر
رد "الورداني" خلال برنامج "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى، قائلًا إن زكاة الفطر يجب أن تخرج نقودًا، وشدد على ضرورة أن يلتزم أي مواطن في أي دولة بمؤسسات الفتوى التابعة لبلده، حيث إن الفتوى تتأثر بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.
وأضاف أمين الفتوى أن المذهب الذي يعتنقه الشخص يعتمد على مفتيه الذي يجتهد ويتحمل مسؤولية أداء وظيفته المجتمعية، وما دامت الجهة المسؤولة عن الفتوى قد أكدت على إخراج زكاة الفطر نقودًا، فعلينا أن نتبع فتوى دار الإفتاء المصرية.
بدوره، قدم المفتي العام في المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز آل الشيخ، فتوى بشأن طريقة إخراج زكاة الفطر، حيث أكد أن إخراجها نقدًا يعتبر مخالفة لسنة النبي محمد، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأوضح آل الشيخ أن إخراج صدقة الفطر نقودًا غير جائز، نظرًا لأنه يتعارض مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ما كان يفعله الخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجون الزكاة من الطعام.
وأشار إلى أن زكاة الفطر يجب أن تكون من نفس نوع الطعام الذي يأكله البشر، مثل البر والأرز والزبيب والأقط، وتجب على المسلم في المكان الذي يتواجد فيه عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز أيضًا إخراجها قبفى العيد بيوم أو يومين.
وأوضح أنه يمكن البدء في إخراج زكاة الفطر ابتداءً من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان أو اليوم التاسع والعشرين، وأنه يجب تسليم صدقة الفطر إلى الفقراء والمحتاجين شخصيًا، أو يمكن تكليف شخص آخر بتسليمها لهم.
بناءً على ما تم ذكره، يظهر أن هناك اختلاف في فتاوى زكاة الفطر بين الدار المصرية للإفتاء والمفتي العام في المملكة العربية السعودية.
وفي مثل هذه الحالات، من الأفضل أن يلتزم المواطنون بمؤسسات الفتوى في بلادهم، حيث يتم إصدار الفتاوى بناءً على تحليل النصوص والأدلة الشرعية وتطبيقها على الأحوال الراهنة.
وبالتالي، يجب أن يتبع المسلمون الفتوى التي تصدرها دار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بزكاة الفطر، وذلك نظرًا لأنها المؤسسة المعنية بإصدار الفتاوى في مصر وتلتزم بتوجيهاتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زكاة زكاة الفطر الزكاة اخراج زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر مقدار اخراج زكاة الفطر إخراج زکاة الفطر نقود ا
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
تعتبر جريمة الدجل والشعوذة من الجرائم التي انتشرت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة ، وتدخل جرائم الدجل والشعوذة ضمن جرائم النصب والتي حدد قانون العقوبات عقوبة لها.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".