أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالتخلف عن سداد متجمد النفقات، وهجره لمسكن الزوجية والتخلي عن تحمله مسئولية أبنائه، لتؤكد: "يجبرني للخروج للعمل بوظيفتين، ويرفض هو العمل ويمكث لدى والدته معظم الوقت وعندما شكوته ترك لى المنزل".

وأضافت: "لم أتخيل أن حياتي تنتهي مع زوجي بتلك الطريقة، دمر قصة حبنا واستقرار طفليه التوأم، وهجرني بعد زواج استمر 3 سنوات، ورفض العودة لى رغم كافة المحاولات التي قمت بها، للأسف زوجي بعد ولادة طفلينا ترك عمله وجلس بجوارهم ليلا ونهارا إلى أن تم فصله، وعندما حاولت البحث له عن عمل أخر وتدخلت ثار واتهمني أنني اهمل أولادي، رغم أنني أضطر للعمل في وظفتين لأوفر لهم نفقاتهم بسبب رفضه الخروج للعمل".


وتابعت: "طالبته برد المتجمد للنفقات التي قمت بسدادها في محاولة مني لإلزامه بتحمل المسئولية، ولكنه رفض وأعلن أنه غير ملزم بنفقات أطفاله، واتهمني بالنشوز والخروج عن طاعته، والتقصير في حقوقه، ولاحقته بـ 5 دعاوى حبس بعد قيامه بملاحقتي بالتهديدات".


يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.


وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الزوجي مصروفات علاجية أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد تفاصيل شروط تخزين الادوية من مستودعات الوسطاء وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ووفقا للمادة 44 من القانون يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء فيما يلي:

شروط تخزين الادوية من مستودعات الوسطاء

1 ـ يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية

2 ـ يجب أن يكون البيع مقصورًا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية.

هيئة الدواء: ضبط 46 مكانًا غير مرخص ومخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرينتحذير.. الاستخدام المفرط لأدوية الحموضة يهدد صحتكهيئة الدواء: 55% من مبيعات المضادات الحيوية في مصر تتم بدون وصفة طبيةبعد تناوله دواءً لإنقاص الوزن .. مريض يروي تجربة فقدانه البصرشروط صرف الدواء من الصيدلية
 

ووفق المادة 32 “لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون”.


 

كما لا يجوز للصيدلي أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة مقصورًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وحسب المادة 30 لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية.

ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًّا.

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر.


الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية
 

وحدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفق هذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.


 

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ووفق المادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسؤولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.

مزاولة مهنة الصيدلة، ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • دعاوى تلاحق إبراهيم سعيد بمحكمة الأسرة من نفقات ومأكل وملبس.. التفاصيل
  • خلى بالك.. كيف تحصل الحاضنة على نفقة بدل فرش وغطاء للأطفال؟
  • شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون
  • اعرف.. عقوبة تحصل الزوجة على نفقات غير مستحقة بالتحايل والغش والتدليس
  • "الرمال المتراكمة تتسبب في حادث مأساوي".. مصرع سيدة وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة المريوطية
  • في حالة الانفصال بين الزوجين.. لبس العيد للصغار على مين؟.. القانون يجيب
  • سيدة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: بيعايرني عشان مبعرفش أعمل حلويات
  • لو منفصلين والأطفال في حضانة الزوجة.. ملابس العيد على مين
  • مصرع سيدة وإصابة 4 في سقوط سيارة بترعة المريوطية
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوجة تزور قائمة المنقولات وتسجل مبلغ 800 ألف جنيه