سيدة لمحكمة الأسرة: أعمل بوظفتين لتوفير نفقات أبنائي وزوجى يرفض الخروج للعمل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالتخلف عن سداد متجمد النفقات، وهجره لمسكن الزوجية والتخلي عن تحمله مسئولية أبنائه، لتؤكد: "يجبرني للخروج للعمل بوظفتين، ويرفض هو العمل ويمكث لدي والدته معظم الوقت وعندما شكوته ترك لى المنزل".
وتابعت:" لم أتخيل أن حياتي تنتهي مع زوجي بتلك الطريقة، دمر قصة حبنا واستقرار طفليه التوام، وهجرني بعد زواج استمر 3 سنوات، ورفض العودة لى رغم كافة المحاولات التي قمت بها، للأسف زوجي بعد ولادة طفلينا ترك عمله وجلس بجوارهم ليلا ونهارا إلى أن تم فصله، وعندما حاولت البحث له عن عمل أخر وتدخلت ثار واتهمني أنني اهمل أولادي، رغم أنني أضطر للعمل في وظفتين لأوفر لهم نفقاتهم بسبب رفضه الخروج للعمل".
وأضافت: "طالبته برد المتجمد للنفقات التي قمت بسدادها في محاولة مني لإلزامه بتحمل المسئولية، ولكنه رفض وأعلن أنه غير ملزم بنفقات أطفاله، واتهمني بالنشوز والخروج عن طاعته، والتقصير في حقوقه، ولاحقته بـ 5 دعاوي حبس بعد قيامه بملاحقتي بالتهديدات".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الزوجي مصروفات علاجية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
دعم النفقات العلاجية الأبرز.. 10 اختصاصات لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
أولى مشروع قانون العمل الجديد، عناية بالغة للعمالة غير المنتظمة، وحرص على توفير حماية شاملة لهم وكفل لهم حقوقهم الإجتماعية كاملة.
واستحدث مشروع القانون صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلى تقديم إعانات مالية في حالات الطوارئ، ودعم التأمين الاجتماعي، وتوفير خدمات اجتماعية وصحية للعمال. كما تم منح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة في الأزمات.
وحددت المادة (78) من مشروع قانون العمل اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتي جاءت كالآتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية