سيدة تتهم زوجها بالتحايل لحرمانها من المصروفات المدرسية الخاصة بطفليها
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قدمت زوجة طلب للحصول على الولاية التعليمية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد نشوب خلافات زوجية بينها وزوجها، واتهمته بالتحايل لحرمانها من حقها في رعاية أطفالها، وتعسفه ورفضه الإنفاق عليهم وطرده لها من منزلها، وامتناعه عن سداد المصروفات المدرسية للأطفال، لتؤكد:" زوجي حاول نقل أولادي من مدرستهم ليعاقبني على رفضي تصرفات عائلته وتجاوزهم في حقي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رأيت ما لا يتحمله بشر خلال سنوات زواجي التسعة ولكني صبرت بسبب أولادي، إلا أن والدة زوجي وبناتها رفضوا أن يتركوني في حالي، واعتادوا التدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتي وتحريض زوجي ضدي، لأذوق الويل، وعندما طالبته بالاستقلال بعد أن مللت من تجاوزهم في حقي أنهال علي بالضرب وطردني من منزلي".
وأكدت:"حاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقرر نقل الأطفال إلي مدرسة أخري بخلاف مدرستهم، مما دفعني للتصدي لعنفه، ولاحقته ببدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس للتهرب من نفقات 194 ألف جنيه رغم يسار حالته الاجتماعيه، لأعيش في عذاب وأذوق الويل بعد عجزي علي توفير نفقات المدرسة والعلاج والمرافق، وتعنت زوجي فى حل الخلافات بيننا بشكل ودي، ليتحايل على القانون ويبتزنى ويسرق حقوقى الشرعية".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
ونصت المادة أنه :"مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
"بحوش من مصروف البيت وجوزي مايعرفش".. والإفتاء: لا يجوز
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إلى البرنامج الإذاعي "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، يتعلق بموقف زوجة متزوجة منذ 20 عامًا، توفر من مصاريف المنزل التي تأخذها من زوجها وذلك دون علمه.
وفي التفاصيل، قالت السائلة: "زوجي قليل في المصروف لكنه يعطينا ما نحتاجه، مؤخراً توقفت مصادر دخلي الخاصة، وأصبحنا نعيش على ما يقدمه لي، وبما أنني لا أعرف ما قد يحدث في المستقبل، قررت أن أفتح حسابًا خاصًا بي وأضع فيه جزءًا من المبلغ الذي يقدمه لي زوجي، خوفًا من أن يتركنا أو يتصرف بطريقة غير جيدة، هل يجوز لي الاحتفاظ بهذا المبلغ المدخر؟ وهل أعتبر بذلك أتصرف بشكل غير صحيح؟".
في إجابته، أكد الشيخ علي فخر أن ما تقوم به السائلة من حفظ المبلغ في حساب خاص بها لا يجوز، طالما أن الزوج ينفق عليها وعلى أولادها بما يكفي لاحتياجاتهم الأساسية، وأضاف: "طالما أن الزوج يقوم بما عليه من توفير احتياجات الأسرة ولا يبخل عليهم، فليس من حق الزوجة الاحتفاظ بهذه الأموال، لأن المال الذي تدخره يعتبر من حق الزوج".
وأوضح فخر خلال الحلقة أن ما تفعله الزوجة ليس صحيحًا، حيث أن الزوج الذي ينفق على أسرته بما يستطيع يعتبر غير بخيل، وبالتالي فإن أي مبلغ تدخره الزوجة من مال الزوج يعود في النهاية إلى الزوج. "إن هذا المال المدخر ليس من حقكِ، فهو ملك للزوج لأنه هو من يوفر لكم احتياجاتكم"، قال فخر.
وأكد أمين الفتوى أن الزوجة يجب أن تضع ثقتها في زوجها وأنه لا يجوز لها التصرف في المال المدخر بهذه الطريقة ما دام الزوج يقوم بدوره في الإنفاق على الأسرة وتوفير احتياجاتهم.