متى تصل عقوبة انتهاك المقابر لـ الحبس 5 سنوات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
جرم قانون العقوبات كل من عطل بالعنف أو التهديد إقامة الشعائر الدينية أو انتهك حرمة المقابر.
ونصت المادة 160، من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
2- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
3 - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات حرمة المقابر إقامة الشعائر الجبانات
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة إهانة أو سوء معاملة المريض النفسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون رعاية المريض النفسي، ضمانات لحماية المريض النفسي حال تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة، وفى هذا الصدد، نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.