وضع قانون مكافحة الدعارة عقوبة لجريمة استدراج أى شخص بهدف ارتكاب الفجور أو الدعارة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التحريض على الفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.

- تبعيه التحريض على الفسق والفجور.

نصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى: 

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية: 

الفعل الفاضح العلني 

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفجور الدعارة التحريض لا تزید على

إقرأ أيضاً:

شرطة تعز تضبط متهم بالقتل بعد ساعتين على ارتكاب الجريمة

تمكنت قوات الأمن، قبل قليل من ضبط المدعو (ز.ه.س) والمتهم بواقعة قتل المجني عليه المواطن عبدالحكيم في منطقة وادي المعسل وسط مدينة تعز امس، في اشتباكات مسلحة.

 وصرح مصدر مسؤول بإدارة عام الشرطة أن النقطة الأمنية التابعة لشرطة الدوريات وامن الطرق في الدحي تمكنت من ضبط الجاني بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي والقيادة والسيطرة وأقسام الشرطة الواقعة في النطاق بعد وقت قصير من وقوع الجريمة.

 وكان مواطن، قد قتل مساء الإثنين،في اعتداء مسلح على كافتيريا العاطفي بوادي المعسل وسط تعز.

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للفنانة منى فاروق
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لـ منى فاروق بتهمة التعدى على القيم الأسرية
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف للفنانة منى فاروق بتهمة التعدى على القيم الأسرية
  • السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل تعاطى المخدرات
  • تحرش بسائحة صينية باستخدام جوجل ترجمة.. سائق تاكسي يواجه هذه العقوبة
  • بعد توجيهات الزراعة بإزالتها.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • شرطة تعز تضبط متهم بالقتل بعد ساعتين على ارتكاب الجريمة
  • الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود.. تعرف على التفاصيل
  • الإعدام عقوبة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هـ.تك عرضه