كبسولة × القانون.. عقوبة مشددة لمن يتنمر على أحد من أصوله
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يواجه القانون المتنمر بعقوبة تصل للحبس 6 أشهر والغرامة، وتكون العقوبة أشد وتصل للحبس سنة إذا كان المجني عليه من أصول المتهم.
وأوضحت المادة 309 مكرر "ب"، من قانون العقوبات عقوبة التنمر ونصت: يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.
ومع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نصت في فقرتها الثانية : تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة...وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التمر عقوبة التنمر اخبار الحوادث قانون العقوبات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
سجن موظفين سابقين في «المصرف التجاري الوطني» الرئيسي
أصدرت محكمة الجنايات “حكماً يقضي بإدانة ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني– الرئيسي”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين عقب إثبات إهمال واجباتهم؛ بتعمّدهم منح قروض بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي؛ وتمكين غيرهم من تحصيل منافع مادية غير مشروعة”.
ووفق البيان، “قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانة المتهمين جميعهم؛ فقضت بمعاقبة المتهم الأول (مدير الفرع) بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، والحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار مع دفع تعويض قدره تسعمائة ألف دينار”.
ووفق البيان، كما قضت المحكمة “بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن مدة أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، وبمعاقبته والمتهم السادس بالحبس تسعة أشهر، مع تغريمهما متضامنيْن مبلغ مائتيْ ألف دينار؛ وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والخامس بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها”.