حدد قانون الضريبة العقارية 5 حالات يكون فيه الشخص متهربًا، وتقع عليه الجزاءات والعقوبات التي حددها القانون.

ونص قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 117 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، على أن هناك 5 حالات التهرب من أداء الضريبة.

وتكون حالات التهرب الضريبي بموجب قانون الضريبة العقارية كالتالي:

1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.


2- ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
3- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجة حق.
4- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
5- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الضريبة العقارية الضريبة العقارية الضريبة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون العمل وتقارير عدد من اللجان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، حيث  يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.

كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 ، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 465 وحتى 541).


و تضمن جدول الأعمال ايضاً مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 ( التعريفات).
 

مقالات مشابهة

  • نداء عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر ووزير التعليم العالي
  • «سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • "النواب" يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون العمل وتقارير عدد من اللجان
  • استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
  • الرقابة الماليَّة: أشَّرنا نهضة واضحة لصناعاتنا الوطنيَّة
  • الواقع الصناعي في العراق.. بين تحديات الماضي وآمال النهوض
  • فصل الموظف من العمل مع حفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون