السيد والي جهة مراكش آسفي و عامل عمالة مراكش رفقة وفد من المتخبين والسادة مدراء ورؤساء المصالح المعنية في جولة ميدانية لتفقد واختيار مناطق للانشطة الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تثمينا لمخرجات الاجتماع الذي عقد بمقر ولاية مراكش آسفي، يوم الجمعة 5 أبريل 2024، حول موضوع خلق منطقة الأنشطة الاقتصادية التي ستضم وحدات صناعية مهيكلة، قام السيد فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، بمعية الوفد المرافق له المكون من السادة المنتخبين والسادة مدراء ورؤساء المصالح المعنية، زوال يوم السبت 6 أبريل 2024، بجولة ميدانية لتفقد واختيار مواقع مناطق الأنشطة الاقتصادية بكل من منطقة المحاميد وجماعتي سعادة وحربيل.
تمت خلال هذه الجولة، زيارة مواقع بمقاطعة المحاميد بغية اختيار الموقع المؤهل لاستقبال مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية التي ستضم وحدات صناعية متكاملة تحترم شروط السلامة ومجهزة لاستقبال هذا النوع من الأنشطة والمزمع تشييدها على مساحة تقدر بحوالي 20 هكتار.
كما تمت زيارة موقع بجماعة سعادة لاختيار أماكن لتخزين قطع الغيار المستعملة التي تدخل ضمن أشغال مشروع إعادة تهيئة منطقة سيدي غانم، حيث أعطى السيد الوالي تعليماته بتوفير الماء والكهرباء والتجهيزات اللازمة وكذا مركز للتدخل السريع في إطار إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بالجماعة ذاتها.
وفي سياق آخر، زار السيد الوالي والوفد المرافق له، موقع بجماعة حربيل تامنصورت الذي سيحتضن أول مشروع منطقة لوجيستية بجهة مراكش-آسفي حيث تقدر مساحته الإجمالية ب 165 هكتار، إذ يندرج هذا المشروع ضمن برنامج تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية.
عرباوي مصطفى
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.