تعرف على عقوبة انتحال صفة الطبيب طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
عاقب قانون مزاولة مهنة الطب، رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، كل من تسول له نفسه انتحال صفة طبيب ومباشرة العمل دون الحصول على ترخيص، حيث يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.
كما عاقب القانون كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
عقوبة منتحل صفة الطبيب
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية عقوبة انتحال شخص صفة طبيب والتي جاءت كالآتي:
ونصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».
ووفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
عقوبة انتحال صفة
وعاقب قانون العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
وتنص المادة 156: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وعاقبت المادة 157 بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
كما عاقبت المادة 158 بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتحصل على معاش وفقًا للقانون؟
أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لأول مرة، إمكانية التأمين على العمالة غير المنتظمة؛ من أجل الحصول على معاش، حيث يأتي هذا النص في ضوء ما تمثله العمالة غير المنتظمة شريحة كبيرة من القوى العاملة في مصر، إذ تشمل العاملين في مجالات مثل البناء، الزراعة، الصيد، الباعة الجائلين، وغيرهم ممن لا يتمتعون بوظائف دائمة أو تأمينات اجتماعية ثابتة. ولحماية حقوقهم.
ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للعمالة غير المنتظمة الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تمنحهم حق الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز أو الوفاة، بالإضافة إلى تأمين صحي وخدمات اجتماعية أخرى.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية، شروط الاستفادة من هذا النظام، حيث يجب أن يكون العامل:
1. من الفئات التي ينطبق عليها تعريف العمالة غير المنتظمة مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد والباعة المتجولين.
2. غير مشترك في أي نظام تأميني آخر كالتأمين الحكومي أو الخاص.
3. تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة مزاولة المهنة إن وجدت.
كما حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كيفية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والتي شملت الآتي:
1. التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمنطقتك وطلب الاشتراك في النظام الخاص بالعمالة غير المنتظمة.
2. تقديم المستندات المطلوبة وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأي مستند يثبت مزاولة المهنة.
3. سداد الاشتراك التأميني الشهري والذي يحدده القانون وفقًا لفئة الدخل المحددة.
عند الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، يحق للعامل غير المنتظم الحصول على:
معاش شهري عند بلوغ سن الـ 60 عامًا أو بحسب السن القانونية باعتبار زيادة سن التقاعد في القانون، أو في حالة العجز أو الوفاة، وفقًا لمدة اشتراكه. إضافة إلى تأمين صحي شامل للعلاج في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي.وكذلك تعويضات في حالات إصابات العمل التي تؤثر على القدرة على الكسب.
وتحدد قيمة الاشتراك وفقًا للنسبة المقررة من الحد الأدنى للأجر التأميني والمقدر حاليا بـ 2300جنيه، وتحدث بشكل سنوي وبالتحديد في شهر يناير. وغالبا ما تكون نسبة محددة يدفعها العامل شهريًا مقابل المزايا التأمينية التي يحصل عليها لاحقًا.
كيفية الحصول على المعاش؟يحق للعامل الحصول على معاش عند استيفاء الشروط التالية:
الوصول إلى سن 60 عامًا مع توفر الحد الأدنى من مدة الاشتراك في التأمين.
العجز الكلي أو الجزئي الدائم الذي يمنعه من العمل.
في حالة الوفاة، يستحق الورثة المعاش وفقًا للقانون.