عاقب قانون مزاولة مهنة الطب، رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، كل من تسول له نفسه انتحال صفة طبيب ومباشرة العمل دون الحصول على ترخيص، حيث يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.


كما عاقب القانون كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

 

عقوبة منتحل صفة الطبيب


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية عقوبة انتحال شخص صفة طبيب والتي جاءت كالآتي:

 

ونصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».


 

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

 

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».

ووفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

 

عقوبة انتحال صفة

وعاقب قانون العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.


وتنص المادة 156: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.


وعاقبت المادة 157 بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.


 

كما عاقبت المادة 158 بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.


ونصت المادة 159 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

السجن 15 سنة لمدان بجريمة الدكة العشائرية في ميسان

بغداد اليوم -  ميسان

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان أقدم على ارتكاب جريمة الدكة العشائرية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان قام بأطلاق عيارات نارية على أحد المدارس وسط مدينة العمارة مسببا اضرار مادية".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".

مقالات مشابهة

  • محمد عبد الرحيم البيومي: الحضارة الإسلامية ساهمت بشكل كبير في تقدم مهنة الطب
  • أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يلقي محاضرة بكلية التمريض بداغستان
  • وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
  • احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
  • ارتكب جريمته داخل الفصل.. عقوبة مدرس تعدى على تلميذة بالجيزة
  • السجن 15 سنة لمدان بجريمة الدكة العشائرية في ميسان
  • بعد حيازتها للمخدرات.. الإعلامين: داليا فؤاد «لا تنتمي لنا» وليست حاصلة على تصريح مزاولة مهنة