"القومي للأجور" يكشف عن موعد تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشفت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، تفاصيل اجتماع المجلس القومي للأجور وإقراره تطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الزيادات الأخيرة بداية من مايو المقبل.
وزير المالية: ملتزمون باستكمال ما بدأناه فى مسار تحسين الأجور لتخفيف الأعباء عن المواطنين كبريات الشركات اليابانية توافق على مطالب بزيادة الأجور موعد التطبيقوقالت "حنان نظير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" مساء اليوم الأحد، إن هذا القرار سوف يطبق بداية من 1 مايو المقبل وهو يحمل صفة الإلزام وفق لقانون العمل.
وأضافت أن هذا القرار يخاطب كافة العاملين في المنشآت التي تخضع لقانون العمل، مؤكدة أن جميع الأعضاء حريصين أن يكون هناك توازن والحفاظ على المنشآت لتوفير قدر من المعيشة دون المساس بالمنشأة.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن المنشآت التي تمر بضائقة مالية ولن تستطيع التطبيق بالتقدم بطلب حتى 15 مايو لاتحاد التابع لها والذي يرفع بدوره هذه الطلبات بعد تصفيتها للجنة الشكاوى بالاتحاد وسيتم السماح للمنشأة التي تمر بضائقة وإعطائها مهلة 3 أشهر أو 6 أشهر حتى التطبيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص قانون العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوسف الحسيني الحد الأدنى للأجور المجلس القومي للأجور موعد تطبيق الحد الادني
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.