"الأطباء" تخاطب الأزهر والتعليم العالي لرفع مكافأة أطباء الامتياز
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خاطبت النقابة العامة لأطباء مصر، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف د. أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
وأوضح نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، إن المادة 3 من قانون 153 لسنة 2019 والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون 415 لسنة 1954 قد نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم، مشيرا إلى أنه تم تعديلها بالمادة 3 من قانون 18 لسنة 2023 التي نصت على أن تكون المكافأة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيه ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على من وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر.
وأضاف “عبدالحي”، أن القيمة المقطوعة 2800 جنيه كانت تمثل 80% من راتب الطبيب المقيم في عام 2019، والآن يتقاضى الطبيب المقيم 7 آلاف جنيه، وأقرت الدولة الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه ابتداءً من مارس 2024، بالتالي يجب زيادة مكافأة أطباء الامتياز بحيث لا تقل عن 80% من راتب الطبيب المقيم.
وتابع: "قد أقرت المادة 3 من القانون 18 لسنة 2023 إمكانية زيادة القيمة المقطوعة بقرار من رئيس الوزراء، مطالبا وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر الشريف، بالعرض على رئيس الوزراء لزيادة مكافأة طبيب الإمتياز بما يتناسب مع مرتب الطبيب المقيم والحد الأدنى للأجور، وذلك حرصاً على مصلحة أطباء الامتياز ومراعاة لظروف عملهم وتدريبهم.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، ضرورة رفع مكافأة أطباء الإمتياز لتكون بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، خاصة أن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتين امتياز بدلا من سنة واحدة.
وطالب د. خالد أمين، بضرورة وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن 80%، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتا إلى أن المادة 3 من قانون 153 لسنة 2019 والخاصة بالتعديلات علي قانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، كانت قد نصت علي أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوي 80% من راتب الطبيب المقيم ولكنها عُدلت بالمادة 3 من قانون 18 لسنة 2023، المذكورة أعلاه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وزير التعليم العالي والبحث العلمي من قانون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
قرارات شركات التأمين
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
لفت إلى أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.