خاطبت نقابة الأطباء، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أ.د أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.

مكافأة أطباء الامتياز 

وأوضح نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، خلال بيان صادر عن نقابة الأطباء قبل قليل، أن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019 والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون (415) لسنة 1954، قد نصت على: أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم، مشيرا إلى أنه تم تعديلها بالمادة (3) من قانون 18 لسنة 2023 التي نصت على: أن تكون المكافاة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيها ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على من وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر.

وأضاف د. أسامة عبد الحي، أن القيمة المقطوعة 2800 جنيها كانت تمثل 80% من راتب الطبيب المقيم في عام 2019، والآن يتقاضى الطبيب المقيم 7 آلاف جنيه، وأقرت الدولة الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه ابتداءً من مارس 2024، بالتالي يجب زيادة مكافأة أطباء الامتياز بحيث لا تقل عن 80% من راتب الطبيب المقيم.

وتابع: أقرت المادة (3) من القانون 18 لسنة 2023 إمكانية زيادة القيمة المقطوعة بقرار من رئيس الوزراء، مطالبا وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر الشريف، بالعرض على رئيس الوزراء لزيادة مكافأة طبيب الامتياز بما يتناسب مع مرتب الطبيب المقيم والحد الأدنى للأجور وذلك حرصاً على مصلحة أطباء الامتياز ومراعاة لظروف عملهم وتدريبهم.

من جهته، أكد الأمين العام المساعد لـ نقابة الأطباء د. خالد أمين، ضرورة رفع مكافأة أطباء الإمتياز لتكون بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، خاصة وأن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتين امتياز بدلا من سنة واحدة.

وطالب عضو نقابة الأطباء، بضرورة وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن 80%، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتا إلى أن المادة (3) من قانون 153 لسنة 2019 والخاصة بالتعديلات علي قانون (415) لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، كانت قد نصت علي أن تكون مكافأة الإمتياز بقيمة تساوي 80% من راتب الطبيب المقيم ولكنها عُدلت بالمادة 3 من قانون (18) لسنة 2023. المذكورة أعلاه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقابة الأطباء الإمام الاكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب التعليم العالي نقيب الأطباء أسامة عبد الحي الحد الأدنى للأجور نقابة الأطباء من قانون

إقرأ أيضاً:

“السودان والإسراف في الإحسان”

○ كتب: بروفيسور Siddig Hussein
“السودان والإسراف في الإحسان”.
بدأ الإعلام الإقليمي والدولي المناوئ للسودان منذ الشهر الأول لاندلاع الحرب يلّوح ويهدد بتصعيد الحرب الدائرة في الخرطوم وديمومتها. هذا إلى درجة أن مصدرا من إحدى دول المنطقة كأنما كان يزف انجاز مهمة ما لصحيفة إسرائيلية صرح لها أن الحرب قد بدأت الآن في السودان ولا يملك السودانيون وقفها.

وقد جرت صناعة الحروب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تضمين خيار التفكيك والفوضى ولا سلم ولا حرب كغاية في حد ذاتها حال فشل الغزو أو اقتلاع النظام الحاكم.
وقد كان متاحا للسودان أن يسلك واحدا أو أكثر من طرق متعددة لإدارة الحرب المفروضة عليه من الخارج. فقد كان بإمكان الجيش السوداني أن يتولى زمام الأمر فيعلن إلغاء المادة (2) من قانون الطوارئ والسلامة العامة 1997 ويتولى إدارة البلاد المدنية والعسكرية بموجب قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939. لكن الجيش آثر الإبقاء على القوانين الموروثة والمجلس السيادي ومجلس وزراء تصريف أعمال و بنية الحكم المحلي، وترك للولاة ورؤساء الإدارات المدنية ولجانهم الأمنية إعلان وتطبيق حالات الطوارئ المدنية. هذا على الرغم من أنه لا توجد مجالس تشريعية ولائية ولا قيادة عسكرية مهيمنة على السلطات المدنية.

ثم على المستوى الإقليمي آثر السودان التعامل الناعم والحميم وسبق الشكوى أمام الكيانات الإقليمية والدولية مع دول يقول السودان نفسه أنها ضالعة أو مشاركة في العدوان عليه .وقد كان بالإمكان أن يبادر السودان برد العدوان دفاعا عن النفس أو منعا للإبادة الجماعية، كما فعلت دول أخرى في حالات مماثلة . والمبادرة برد العدوان دفاعا عن النفس أو وقف الإبادة الجماعية طريقة مجربة وفعّالة لإجبار مجلس الأمن للتدخل لتسوية النزاع بسبب أن العدوان ورد الدولة المعتدى عليها يستوفي معايير التهديد للأمن والسلم الدوليين. وأما إذا كانت الدولة المعتدية سادرة في العدوان والتبجح بأن السودانيين لا يملكون وقف الحرب بل تملكها هي وغيرها ويرد السودان المعتدى عليه بالشكوى والجوديّة واللوم والعتاب فلن يتدخل مجلس الأمن وإن تفاقمت الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقديما قيل:
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرّ ….كوضع السيف في موضع الندى.

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته…وإن أنت أكرمت اللئيم تمرّدا.
ولم يحمد العدو ولا أحد غيره للسودان تعامله مع العدو وكأنه ولي حميم، كما لم يجن السودان فائدة من سعيه للاحتفاظ بمؤسسات الحكم المدني التي اعشوشبت خلال 2019 – 2023. بل جرّ عليه التغاضي عن لؤم الأعداء تماديهم ، كما جر عليه الإبقاء على مؤسسات الحكم المدني الموروثة حروبا اعلامية ممن تسنّموها وسمّموها لتفرّقهم واختلافهم شذر مذر قبيل الحرب وبعدها.

والحكمة الموروثة تقتضي إذا شمّرت الحرب عليك عن ساقها فلابد أن تشتد ولابد مما ليس منه بد. وإذا جنح أعداؤك للسلم فاجنح لها وإذا اختاروا الحرب فلتكن الحرب بكل ترسانتها وفي كل الجبهات الحربية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية . ولا أنوى الحديث عن الجانب الحربي لأن جيش السودان والمرابطين معه يقومون بالدور الحربي على أكمل وجه مع احتفاظ الجيش بالاعتدال في تعامله مع الأصدقاء والأعداء والشامتين والمرجفين في المدينة وخارجها. . وأما الجبهات الأخرى فعاطلة أو معطلة بسبب وقوعها حتف أنفها فيما تبقى من
أحابيل الفوضى التشريعية التي سادت البلاد في الفترة 2019- 2023 .
كلامي سيكون محصورا في الجانب القانوني ما استطعت إلى ذلك سبيلا.

ما الذي كان ينبغي فعله ولم يفعله السودان ربما لاعتبارات تعرفها السلطات العسكرية والمدنية القابضة على جمر المواجهة و أجهلها أنا وغيري من مواطنين ؟
حال رسوخ القناعة لدى الجيش أن السودان يواجه عدوانا كما تعرّفه الفقرة السابعة من قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 3314/ 1974 ونظام المحكمة الجنائية الدولية (تعديل) كمبالا- يوغندا 2010 كان بوسع القائد العام للجيش السوداني إصدار قرار يلغي بموجبه المادة (2) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 الموروث من حكم الإنقاذ . إلغاء هذه المادة كان سيعيد تلقائيا صلاحيات القائد العام في الطوارئ الحربية بموجب قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939. بعد ذلك الإلغاء يصدر القائد العام ما يراه من قرارات وأوامر قومية تتطلبها المرحلة يتولى تنفيذها رجال الجيش والقوات النظامية تحت لوائه والمرابطون في مناطق نفوذهم.

الكثير من مواطني الداخل تفاقمت معاناتهم لغياب سلطة مدنية مركزية مهيمنة على مستوى الولايات بسبب العوز والكساح القانوني والدستوري الذي جثم على صدر البلاد.
فكلنا نعلم أن الكيانات والهيئات المناط بها تنفيذ قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 لا وجود لها فلا رئيس الجمهورية المدني الذي يعنيه القانون المذكور ولا الوالي ولا المجلس الوطني ولا مجالس الولايات التي يعّرفها القانون المذكور قائمة. إذن لم يكن من مناص لتولّى القائد العام للجيش زمام الأمر بموجب قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 وذلك بإلغاء مادة واحدة في قانون الطوارئ والسلامة العامة 1997.

ما هي الترتيبات والإجراءات والتدابير التي يمكن وضعها موضع التنفيذ حال نفاذ قانون الدفاع عن السودان ؟ القائمة طويلة . وهي مطابقة لما يصدر حال الطوارئ الحربية في دول القانون العام كما هو مشار إليه أدناه.

هل يخالف إلغاء المادة 2 من قانون الطوارئ والسلامة العامة مبدأ الدستورية أو غيره من مبادىء الحوكمة السياسية السوية ؟

لا اعتقد ذلك ! بل على النقيض أرى أن إلغاء المادة 2 من القانون المذكور يعيد أمر الدفاع عن السودان في حال العدوان، للجيش السوداني كما هو الأصل وللقائد العام للجيش السوداني دون قيد على سلطات الجيش سوى ما ورد في قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939. وقانون 1939 موضوع لحماية السودان في حالات من بينها حال وقوعه تحت طامّة كبرى لا تبقي من مؤسسات الحكم فيه شيئا سوى الجيش… متحدا أو منقسما.

وبالمقارنة بين السودان والدول الأخرى نجد أن بعض الدول من ذوات الهيمنة والديمقراطية الراسخة تملك ترسانة من قوانين الطوارئ الحربية والمدنية تستطيع الدولة شهرها متى استشعرت طارئا أو حربا وشيكة. الإدارات الأمريكية لم تتردد حتى حال السلم، في استدعاء قوانين الدول الأعداء(أي في حالة حرب)والرعايا فوق أراضيها المنحدرين من دولة عدوة حتى وإن كانوا مواطنين أمريكيين ورعايا الدول الصديقة(التي ليست في حالة حرب) المخالفين لقوانين الدخول والإقامة أو المنخرطين في أنشطة إجرامية.

وقد شهدت بريطانيا صدور مثل هذه القوانين في ١٩٣٩ وكذلك إبان حرب جزر الفوكلاند مع الأرجنتين.
ففي ٢٤/ ٨ / ١٩٣٩ أصدرت بريطانيا قانون سلطات الطوارئ وفوّضت بموجبه للحكومة القيام بأي أعمال أو إجراءات أو إصدار أي أوامر أو لوائح تستدعيها ظروف الحرب أو الدفاع عن المملكة أو دعم النظام العام أو ضمان استمرار الخدمات والمؤن أو حماية المدنيين . ويشمل ذلك اعتقال الأشخاص والاستيلاء على المنشآت والممتلكات والأراضي ودخول وتفتيش أي منازل أو دور والسماح بتوقيع عقوبة الإعدام على جرائم السلب والنهب ، والتعبئة العامة والتجنيد الإجباري في حدود ما تسمح به القوانين العسكرية. وبحكم تبعية السودان للتاج البريطاني في ذلك الوقت فقد أصدرت السلطات البريطانية بالتزامن في السودان ” قانون الدفاع عن السودان لسنة ١٩٣٩” الذي حوى سلطات مماثلة درءا للخطر العرضي الماثل عندئذ وهو الغزو الإيطالي والألماني ودول المحور الأخرى من الشرق والشمال.

وقد منح قانون الدفاع عن السودان للقائد العام للجيش سلطة إعلان حالة الطوارئ الحربية وممارسة الصلاحيات الواردة في القانون. و رغم زوال الخطر العرضي بهزيمة دول المحور ونيل السودان استقلاله فقد ظلّ قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 ساريا، وظلت الصلاحيات الواردة فيه مكرّسة في يد القائد العام للجيش، ولم تشأ أي من حكومات الانتقال للاستقلال أو الدساتير المؤقتة للانتقال للديمقراطية أن تتدخل في سلطات القائد العام بموجب ذلك القانون حتى سنة ١٩٩٧. والعلّة وراء بقاء ذلك القانون كانت الفهم المشترك لدى المدنيين والعسكريين الراشدين بأنه قانون للطوارئ الحربية تستمر الحاجة له في حال الغزو أو التمرد أو الحصار أو انتهاك سيادة السودان أو وحدة أراضيه. ومن ثم فلم ير مسطرو الدساتير الانتقالية وجها للتعارض بين ذلك القانون والقيود البرلمانية التي فرضتها الدساتير الانتقالية على إعلان حالة الطوارئ المدنية.

وخلافا لما سبقها من أنظمة الحكم في السودان فقد أصدرت الإنقاذ قانونا موحّدا للطوارئ أسمته” قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997″ والذي نصّ في المادة (2) من على إلغاء “قانون الدفاع عن السودان 1939”. ومن ثم لم يعد للسودان نظاما أو قانونا للطوارئ الحربية التي قد تنشأ الحاجة لها ذات صباح أغبر لا أثر فيه لرئيس جمهورية ولا مجلس وطني ولا حامي حمى سوى الجيش وقائده العام العسكري.

وأختم بالقول أنه ما زال الوضع الراهن في السودان يستدعي معالجات فورية ونافذة وفعالة . ويملك الجيش السوداني والمرابطون معه من قوات مشتركة ومدنيين السند القانوني لتولّي زمام القيام بذلك بحكم مسؤولية الجيش عن حماية البلاد والعباد.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • "عبدالحي": قانون المسؤولية الطبية حقق الكثير للأطباء
  • عاجل.. «عمومية الصحفيين» ترفض أي تعديلات على قانون النقابة
  • عاجل.. تحديد موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الإمارات «خاص»
  • في عيد العمّال.. أجر شهر ونصف مكافأة نهاية الخدمة للعامل بعد بلوغه المعاش
  • هل مكافأة الموظف فرض على جهة إدارته.. حكم قضائي يجيب
  • هيئة مستشفى الثورة في الحديدة تكرم أطباء العناية المركزة تقديراً لجهودهم
  • نقابة أطباء قنا تشارك باليوم العلمي لمركز علاج الفيروسات الكبدية بالحميات
  • نقابة أطباء مصر تختار 4 من أطباء قنا ضمن الأطباء المثاليين لعام 2025
  • “السودان والإسراف في الإحسان”
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م