ملتقى الأزهر: الوقوف على ظاهر النصوص دون فهم معانيها ومقاصدها هدم للشريعة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، ليقيم الحق ويحافظ على الكرامة الإنسانية، ويوجد مجالا للعدل والمساواة، كما أراد الله تعالى لهذا الدين أن يكون صالحا لكل زمان ومكان، وأن تكون هذه الشريعة سائدة بين الناس كافة، دون أن تكون قاصرة على بيئة بعينها أو جماعة بعينها أو زمن بعينه، مؤكدا أن هذا لا يتحقق إلا إذا كانت هذه الشريعة تشتمل على جملة من المقاصد المهمة التي تأخذ بيد البشرية إلى فهم مراد ربها، والوقوف على المراد من خلق الله تعالى لهم.
وبيّن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال حديثه بملتقى الأزهر، والذي عقده الجامع الأزهر اليوم بعد الانتهاء من صلاتي العشاء والتراويح، تحت عنوان " المقاصد العامه للشريعة الإسلامية "، أن المتأمل في قوله تعالى "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"، يدرك أن الله تعالى قد وضع في هذا التشريع جملة من المقاصد العامة والمقاصد الخاصة.
وأوضح أن كلا النوعان يحققان المقصد الرئيس من خلقه ويدفعان به إلى الوصول إلى رضوان الله تعالى وتحقيق الهدف الرئيس للدين والمتمثل في تحقيق الصلاح في الحال والفلاح في المآل، موضحا أن الحديث عن المقاصد العامة يأتي لإظهار كمال هذا التشريع، وبيانا لعظمة هذا الدين، ثم تأكيد على المراد من العباد لله تبارك وتعالى، مبينا أن كل عبادة من العبادات لها مقاصد عامة تعود على المجتمع، ومقاصد خاصة تعود على الفرد، مستشهدا بقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"، قائلا " هذه التقوى التي هي أمارة للإيمان وعلامة لصحيح الإسلام وبوابة للوصول إلى مقام الإحسان، لها مزية تعود على الإنسان من حيث أنها تحول بينه وبين حرمات الله، وإذا أدرك الإنسان معناها كان أبعد الناس عن إيذاء المجتمع.
موضوع مقاصد الشريع خطير ومهم وحساسمن جانبه، أكد الدكتور محمود عبد الرحمن، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، أن موضوع مقاصد الشريع موضوع خطير ومهم وحساس، حيث أنه يمثل أحد أجنحة الحفظ الثلاثة لهذا الدين، والتي أولها حفظ النص كما نزل، وهو مقصد من مقاصد البعث، وثانيها حفظ معنى النص، الذي بدونه لا توجد فائدة لفهم النص وحفظه من الـتأويل والتحريف، وثالثها حفظ مقصد النص، أي سر الحكم ومقصود الدلالة.
وحذّر الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، من الوقوف على ظاهر النصوص دون فهم معانيها ومقاصدها، مؤكدا أن هذا السلوك فيه هدم للشريعة، لأن التعمق والتبحر في فهم النصوص وأسرارها يجعلها أمام المتفقهين في الدين نصوصا معطائة غير محصورة إلى يوم القيامة، كما يجعل النص الواحد كأنه كتاب مملوء من النصوص، وهو ما يطلق عليه علماء المقاصد بالفقه الحي، كما يسميه الإمام الزركشي ب"فقه الفقه"، مؤكدا أن هذا الفقه هو قبلة المجتهد، حيث إذا أراد أن يفتي فعليه أن يتوجه إلى فهم القصد والسر وراء هذه النصوص، والذي بدونه يشعر المجتهد أو الباحث بالضيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية نظير عياد صلى الله عليه وسلم ملتقى الأزهر الأزهر صلاتي العشاء والتراويح الله تعالى هذا الدین
إقرأ أيضاً:
هل تعلم أنواع الطلاق .. تعرف على الإجابة
ينقسم الطلاق من حيث إمكانية إرجاع الزوج لزوجته إلى أقسام ثلاثة، بيانها فيما يأتي: الطلاق الرجعي، و هو الطلاق الذي يحق للزوج أن يُراجع زوجته المطلقة دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة، ولا يُشترط رضاها، ويقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض، ولم يكن مكملاً للثلاث طلقات.
رقم حالات الطلاق مرعب "الدفاع عن حقوق الأزواج": الرجال فقط هم من يدفعون فاتورة الطلاقوالطلاق البائن ينقسم إلى قسمين، كما يأتي: طلاق بائن بينونة صغرى هو الطلاق الذي لا يحق للرجل أن يُعيد مطلقته إلى الزوجيّة إذا انتهت عدتها بعد طلقة أولى أو ثانية إلا بعقد ومهر جديدين، ويقع الطلاق بائناً بينونة صغرى في الحالات التالية: إذا وقع الطلاق قبل الدخول، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً). انتهاء العدّة من الطلقة الأولى أو الثانية.
إذا كان الطلاق على مال، قال الله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). إذا تمّ التفريق من قبل القاضي للعيب أو الضرر أو الغَيبة.
طلاق بائن بينونة كبرى، وهو هو الطلاق الذي يُنهي الزوجيّة، ولا يحق للزوج أن يُعيد مُطلقته إلى عِصمته إذا طلّقها ثلاثاً إلا بعد انقضاء عدتها والدخول بها دخولاً حقيقياً دون إرادة التحليل، ثم مفارقتها بالموت أو بالطلاق.