ترامب يرجح دخوله السجن: سأصبح (مانديلا) العصر الحديث
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، (7 نيسان 2024)، إنه احتمال دخوله السجن، لانتهاكه أمرا قضائيا يحظر النشر في قضية منظورة أمام القضاء "شرفا" له، بحسب شبكة سي أن بي سي الأمريكية.
ونشر ترامب منشورا مطولا على منصته الاجتماعية "تروث" هاجم فيه قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك، خوان ميرشان، الذي يترأس قضية دفع ترامب رشوة لممثلة أفلام إباحية نظير شراء صمتها عن علاقة جنسية خارج نطاق الزواج، حسب المدعين.
وأضاف ترامب من جهته في منشوره: "سأصبح بكل سرور نيلسون مانديلا العصر الحديث، وسيكون ذلك شرفا عظيما لي".
وتتولى محكمة نيويورك محاكمة ترامب بشأن 34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق تجارية، ودفع مبلغ مالي لممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، لمنع تأثر حظوظه في انتخابات الرائاسة عام 2016.
وفرض القاضي ميرشان، في مارس آذار الماضي أمرا أوليا، بحظر النشر في القضية، ومنع هذا الأمر ترامب من الإدلاء بتصريحات عامة عن الشهود والمحلفين والمحامين في القضية،والتحدث علنا عن موظفي المحكمة والموظفين في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن وأفراد أسرهم.
وجاء أمر النشر ردا على دعوات ترامب المتكررة للقاضي بالتنحي.
كان ترامب هاجم، بعد يوم واحد من قرار حظر النشر الصادر في 26 مارس آذار، ابنة القاضي ميرشان على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد ذلك بوقت قصير، وسع ميرشان نطاق الأمر لمنع الهجوم المباشر على أفراد عائلته وعائلة المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ.
وبموجب النظام الموسع، لا يزال بإمكان ترامب انتقاد ميرشان وبراغ بشكل فردي، لكن لا يُسمح له باستهداف عائلاتهم علنا.
في وقت سابق، وجه ترامب انتقادات للقاضي ميرشان مدعيا أنه "من المستحيل" أن يحصل على محاكمة عادلة، لأن القاضي المكلف "يكرهه".
وهذه ليست المرة الأولى التي يشبه فيها الرئيس الأمريكي السابق، نفسه بمانديلا. إذ أنه في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، قارن ترامب نفسه بالرئيس الأسبق لجنوب أفريقيا، الذي أمضى 27 عاما في السجن بسبب نشاطه المناهض للفصل العنصري.
ومن المقرر، أن تبدأ في 15 أبريل نيسان، عملية اختيار هيئة المحلفين في المحاكمة الجنائية في نيويورك للرئيس الأمريكي السابق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة