عالم بالأزهر: لا بد من التجديد في الفتوى والتشريع الإسلامي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
شارك الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ المتخصص في التفسير بجامعة الأزهر، رؤيته حول أهمية التجديد في الفتوى والتشريع الإسلامي.
ودعا أبوعاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى ضرورة التصدي للمفتين الذين يسيئون استخدام مكانتهم، وكذلك الأطباء الذين يفتقرون إلى الكفاءة، والتجار الفاشلين الذين يسعون للتأثير على الناس دون وجه حق.
ومن جانبه، أكد “الباز” ضرورة الحذر من الفتاوى التي قد تضر بالمجتمع، مشددًا على أنه يجب منع الفتاوى التي لا تصب في مصلحة الناس.
وأوضح أبو عاصي أن الإمام أبو حنيفة قد وضع أسسًا للتعامل مع هذه القضايا، مشيرًا إلى أن الزمن قد تغير ومعه تغيرت الظروف، مما يستدعي تحديث الأحكام للحفاظ على الحقوق.
وأشار أبوعاصي إلى مفهوم "المصلحة المرسلة" في الشريعة، وهي مبدأ يسمح بالتجديد في الأحكام الفقهية لتحقيق المصلحة العامة، حتى في غياب نص قرآني أو حديث نبوي صريح.
وتطرق أبوعاصي إلى موضوع توثيق الطلاق، مؤكدًا أهمية النظر في المصلحة العامة ومبادئ الاستحسان والعرف، وهي مبادئ معترف بها في الشريعة والتشريع الإسلامي، وأشاد بجهود الفقهاء الذين يعملون على تطوير الفقه في المسائل التي لا توجد فيها نصوص قطعية، مثل الشيخ عبد الوهاب خلاف، الذي أسهم في تشكيل الفقه الإسلامي المعاصر.
واختتم أبوعاصي حديثه بالتأكيد على أن الشريعة تتسع للتجديد والتطوير، وأن الأحكام يجب أن تتماشى مع القواعد العامة للشريعة التي تهدف إلى حفظ الحقوق وتحقيق المصلحة العامة، مما يجعل التوثيق في مسائل مثل الطلاق أمرًا جائزًا وصحيحًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.
ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا.
كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة.
ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية، والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها.
كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم.
وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه « يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني ».
يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة.
وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين، وتحديد اختصاصاتها ومهامها.
كلمات دلالية المفوضين القضائيين مجلس النواب مشروع قانون