يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.

ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.

ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.

ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ضبط وإحضار معلومة قانونية على أنه على أن

إقرأ أيضاً:

دماء على الطريق.. التحقيق في مصرع شاب بحادث مروع بالسلام


تباشر نيابة السلام تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب إثر تعرضه لحادث مروع ودهسه أسفل عجلات  سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة السلام، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين أثناء عبور شاب الطريق صدمته سيارة مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الجمالية تحت تصرف النيابة العامة.

وبالتحري تبين سرقة جميع متعلقات المتوفي عقب الحادث ولا يوجد معه متعلقات أو إثبات شخصية.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

مقالات مشابهة

  • سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
  • كيان وهمي.. التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • جمعهم من تجارة الكيف.. التحقيق مع المتهم بغسل 220 مليون جنيه بالقاهرة
  • ماذا نقول عند بداية الطواف؟ تعرف على أبرز الأدعية المستحبة
  • وسط تشديدات أمنية.. المتهم بذبح زوجته يُمثل الجريمة أمام جهات التحقيق ببورسعيد
  • محمود عبد الراضى: عقوبات رادعة لجريمة هتك العرض
  • ماذا تعرف عن صاروخ بار الذي استخدمه الاحتلال لأول مرة بغزة؟
  • دماء على الطريق.. التحقيق في مصرع شاب بحادث مروع بالسلام
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النيابة في السودان تحذر من معاملة في التطبيقات المالية وتهدد بإتخاذ إجراءات قانونية