رصد موقع صدى البلد، أجواء صلاتي العشاء والتراويح من جامع عمرو بن العاص بالقاهرة، حيث امتلأ المسجد بالمصلين لأداء الصلاة طوال الشهر الكريم القارئ والمبتهل محمد الجزار.

الذكر بين ركعات التراويح

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما مدى مشروعية الأذكار من تسبيحات وغيرها من الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبل صلاة القيام وبين كل ركعتين منها إلى أن تنتهي من صلاة الوتر، فهل مثل هذا العمل جائز؟.

وقالت دار الإفتاء، إن من السنن التي حثَّنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيام رمضان بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، وأما ما يقال من أذكار وصلاة وسلام على خير النبيين وإمام المرسلين فإنه مشروع بالأدلة العامة؛ قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 10]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41-42]

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصلاة الذكر بين ركعات التراويح

إقرأ أيضاً:

حكم تنبيه المرأة للإمام إذا أخطأ في الصلاة

قالت دار الإفتاء المصرية إن المرأة لا يجوز أن تصحح للإمام إذا أخطأ في صلاته، ولكن لها أن تصفق، بأن تضرب بظهر أصابع اليد اليمنى باطن كف اليد اليسرى؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا، ولو خالفت ذلك وتحدثت لا تبطل صلاتها، ولكن يكره لها ذلك في حضور رجل أجنبي.


حكم تنبيه المرأة للإمام إذا أخطأ في صلاته

وأوضحت أنه نص كثيرٌ من العلماء والفقهاء على أنَّ صوتَ المرأة في ذاته ليس بعورة، فقال الإمام ولي الدين أبو زُرعة بن العراقي في "طرح التثريب" (6/ 57، ط. دار إحياء الكتب العربية): [صوت المرأة ليس بعورة؛ إذ لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقر أصحابه على سماعه، وهذا هو الأصحّ عند أصحابنا الشافعية، لكن قالوا: يحرمُ الإصغاءُ إليه عند خوف الفتنة، ولا شكَّ أنَّ الفتنةَ في حقه صلى الله عليه وآله وسلم مأمونة، ولو خشي أصحابه رضي الله عنهم فتنة ما سمعوا] اهـ.

وأضافت وأما الفتحُ على الإمام؛ فقد روى الشيخان واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

وتابعت: والتصفيق هو أن يضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف من اليسرى. انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 232، ط. المطبعة العلمية بحلب).

قال العلامة ولي الدين بن العراقي في "طرح التثريب" (2/ 247): [ولو خالفت المرأة المشروع في حقها وسبحت في صلاتها لأمرٍ ينوبها لم تبطل صلاتها أيضًا.. وإن جهرت به بحيث أسمعت من تريد إفهامه فالذي ينبغي أن يقال: إن كان امرأة أو مَحْرَمًا فلا كراهة، وإن كان رجلًا أجنبيًّا كُرِه ذلك] اهـ.

وقال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي في "كوثر المعاني الدراري" (8/ 473، ط. مؤسسة الرسالة): [وكان منعُ النساء من التسبيح على هذا؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا، لما يخشى من الافتتان] اهـ.

وقال العلامة الكمال بن الهُمام في "فتح القدير" (1/ 260، ط. دار الفكر): [وعلى هذا، لو قيل: إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت، كان متجهًا، ولذا منعها صلى الله عليه وآله وسلم من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام لسهوه إلى التصفيق] اهـ.

مقالات مشابهة

  • عدد ركعات سنة الجمعة وكيفية أدائها
  • هل يجوز للزوجة الوقوف بجوار زوجها في صلاة الجماعة بالمنزل؟.. الإفتاء توضح
  • لهذا السبب يستحب الاستغفار بعد كل صلاة.. الإفتاء توضح فضلها
  • حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
  • مفهوم النداء لصلاتي الكسوف والخسوف.. الإفتاء توضح
  • حكم تنبيه المرأة للإمام إذا أخطأ في الصلاة
  • هل الدعاء بعد إقامة الصلاة بدعة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا .. الإفتاء توضح
  • هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
  • حكم صلاة الإمام جماعة وهو على غير طهارة ناسيا.. كيفية التصرف شرعا