أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يهدف إلى إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتنظيمها قانونيًا لتحقيق أهداف حماية حقوق الأطفال والأمهات، والذي يتوافق مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية لحقوق الإنسان ومع استراتيجية التنمية الوطنية، وخطوة مهمة لضمان تعزيز حقوق الطفولة والأمومة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

 


وترصد بوابة "الفجر" تشكيل المجلس واهدافه وموارده، ومتى تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه في السطور التالية:


تشكيل المجلس


وجاءت المادة بعد دمج المادتين كالتالي:


يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام، تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله، وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.


ويرأس الأمانة العامة أمين عام المجلس ويكون متفرغ، من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من المجلس، لمدة أربع سنوات، أو للفترة المتبقية من مدة المجلس، ولا يجوز تعيين أمين عام المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

 

ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة العامة، والموارد البشرية، والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، ويجب أن تتوافر فيه ذات شروط العضوية المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات انتهاء خدمته، ومساءلته.

 


موارد المجلس

وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

١- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

٢- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بالأغلبية، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

٣- عوائد استغلال أمواله في البنوك، من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة.

وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة موارده.

ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب، في نهاية كل سنة مالية، إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

 

المواد المنظمة لصندوق رعاية الطفولة

ووافق المجلس على المواد المنظمة لصندوق رعاية الطفولة والأمومة، وجاءت كالتالي:

بأن يتبع المجلس صندوق يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

 

واقترحت النائبة ميرفت عازر، إضافة فقرة ثالثة للمادة كالتالي: "ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق"، وتم رفض المقترح.


ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس المجلس، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الطفولة والأمومة الاعتمادات التی رعایة الطفولة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة

بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.

تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.

ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.

جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

الرقابة المالية: 47 % ارتفاعا في أعداد عملاء التمويل العقاري خلال يناير 2025الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.

الإجراءات والقواعد

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.

مقالات مشابهة

  • «تريندز» يعيد تشكيل مجلس شبابه
  • الشامي يتمنى التوفيق لعمارة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي
  • صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة يستكمل إجراءات صرف المستحقات المالية للجهة المنفذة لمشروع تأهيل وتعشيب ملعب الشهداء بأبين
  • النواب يوافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري- السعودي
  • النواب يوافق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
  • وزير المالية بحث مع جمعية المصارف مفاوضات صندوق النقد
  • مجلس النواب يوافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
  • الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
  • «نحو أمومة سعيدة وآمنة».. ندوة في معرض فيصل الثالث عشر للكتاب
  • وفد أمانة العمال بـ«حماة الوطن» يحضر جانب من جلسة مجلس النواب