شارك مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمّان للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن عقوبات على نشر وإعادة إرسال الأخبار الكاذبة والمضللة والمواضيع المثيرة للفتنة والكراهية، فيما تراه المعارضة آلية لتكميم الأفواه والتضييق على الحريات.

وقد انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية.

ورفع المحتجون لافتات مناهضة لمشروع القانون بينها: "قانون الجرائم الإلكترونية.. قتل للحياة السياسية"، كما رددوا عدة هتافات رافضة له مثل: "حرية حرية.. لا للقبضة الأمنية".

ووصف أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية القانون المذكور بأنه "رجعي"، وطالبوا ملك الأردن عبد الله الثاني بعدم توقيعه وبمنع تمريره، كما أكدوا استمرار الفعاليات الرافضة للقانون إلى أن يتم التراجع عنه.

وكان مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أقر أمس الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إجراء تعديلات على عدد من بنوده، رغم مطالبات سابقة بسحبه.

وحتى يصبح قانونا ساري المفعول، يحتاج المشروع المرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد، لإصدار مرسوم ملكي به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.

السجن والغرامة

وتفرض بعض بنود النسخة المعدلة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية عقوبات بالحبس وبالغرامات على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية، تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألفا.

وحُددت "الأخبار الكاذبة" التي تستوجب العقوبة بتلك "التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني".


وتجرّم المادة 16 "اغتيال الشخصية" معنويا، وتعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار).

وكذلك يجرم مشروع القانون استخدام الشبكة المعلوماتية في إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو استهداف السلم المجتمعي أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.

مفاهيم غامضة

وكانت 14 منظمة وجهة حقوقية على رأسها "آكسس ناو" و"هيومن رايتس ووتش" انتقدت في بيان الاثنين هذا القانون، وقالت إنه "يهدّد" الحقوق الرقمية وحرية التعبير وحق الوصول للمعلومات.

ووقع مئات السياسيين والصحفيين الأسبوع الماضي بيانا يطالب بسحب مشروع القانون "الأشد تهديدا للحريات العامة والحريات الصحفية".

وانتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء القانون، وقال إنه "يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن".

وأضاف أنه "يقلّل من الحيّز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن".

ومن جانبها، قالت الحكومة الأردنية في وقت سابق إن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة لا يهدف إلى الحد من الحريات، وإنما إلى معالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتشهير عبر الإنترنت.

وشدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة -خلال جلسة مناقشة القانون- على أن "الحكومة لا تقدّم أي شيء فيه مساس أو انتقاص من الدستور" الذي يكفل حرية التعبير.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من  الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :

 
و  نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن : 
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجرالجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديموكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان

ونصت المادة (2) على  أنه : 
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

:(6)ونصت المادة  ٦ على 
 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) : 
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال  الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

و نصت  المادة  (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك الايجار القديم مجلس النواب الادارة المحلية التشريعية الإسكان الأماكن المؤجرة لغرض السكنى

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
  • أرقام صادمة بيوم العمال.. نصف الشباب الأردني بلا عمل ونصف العمال بلا حماية
  • الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • 6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان