شارك مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمّان للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن عقوبات على نشر وإعادة إرسال الأخبار الكاذبة والمضللة والمواضيع المثيرة للفتنة والكراهية، فيما تراه المعارضة آلية لتكميم الأفواه والتضييق على الحريات.

وقد انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية.

ورفع المحتجون لافتات مناهضة لمشروع القانون بينها: "قانون الجرائم الإلكترونية.. قتل للحياة السياسية"، كما رددوا عدة هتافات رافضة له مثل: "حرية حرية.. لا للقبضة الأمنية".

ووصف أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية القانون المذكور بأنه "رجعي"، وطالبوا ملك الأردن عبد الله الثاني بعدم توقيعه وبمنع تمريره، كما أكدوا استمرار الفعاليات الرافضة للقانون إلى أن يتم التراجع عنه.

وكان مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أقر أمس الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إجراء تعديلات على عدد من بنوده، رغم مطالبات سابقة بسحبه.

وحتى يصبح قانونا ساري المفعول، يحتاج المشروع المرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد، لإصدار مرسوم ملكي به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.

السجن والغرامة

وتفرض بعض بنود النسخة المعدلة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية عقوبات بالحبس وبالغرامات على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية، تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألفا.

وحُددت "الأخبار الكاذبة" التي تستوجب العقوبة بتلك "التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني".


وتجرّم المادة 16 "اغتيال الشخصية" معنويا، وتعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار).

وكذلك يجرم مشروع القانون استخدام الشبكة المعلوماتية في إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو استهداف السلم المجتمعي أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.

مفاهيم غامضة

وكانت 14 منظمة وجهة حقوقية على رأسها "آكسس ناو" و"هيومن رايتس ووتش" انتقدت في بيان الاثنين هذا القانون، وقالت إنه "يهدّد" الحقوق الرقمية وحرية التعبير وحق الوصول للمعلومات.

ووقع مئات السياسيين والصحفيين الأسبوع الماضي بيانا يطالب بسحب مشروع القانون "الأشد تهديدا للحريات العامة والحريات الصحفية".

وانتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء القانون، وقال إنه "يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن".

وأضاف أنه "يقلّل من الحيّز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن".

ومن جانبها، قالت الحكومة الأردنية في وقت سابق إن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة لا يهدف إلى الحد من الحريات، وإنما إلى معالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتشهير عبر الإنترنت.

وشدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة -خلال جلسة مناقشة القانون- على أن "الحكومة لا تقدّم أي شيء فيه مساس أو انتقاص من الدستور" الذي يكفل حرية التعبير.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط

في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا، إلا أن تفاصيل وآليات التنفيذ ستُحدد لاحقًا من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستضع الضوابط لكل فئة مستحقة.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي تقدمت به الحكومة قبل ذلك.

ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط

وفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.

أولوية الاستحقاق لتكافل وكرامة

مع تزايد أعداد المتقدمين للحصول على الدعم النقدي، وضعت المادة 14 من مشروع القانون ترتيبًا لأولوية الصرف في حال كانت الموارد المالية غير كافية لتغطية جميع المستحقين، وذلك على النحو التالي:

1. ذوو الإعاقة من المستوى الثالث


2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة


3. كبار السن


4. الأيتام


5. المرأة المعيلة


6. ذوو الإعاقة من المستوى الثاني


7. المرأة غير المعيلة


8. الأنثى غير المتزوجة


9. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل


10. الأسر مهجورة العائل


11. أسر المجندين


12. أبناء الرعاية اللاحقة


13. الأسر التي تتكون من زوج وزوجة وأبناء معالين، ولو اختلف محل الإقامة


14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول


15. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديدالقانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل

يتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.

تحديد قيمة الدعم وآليات الصرف

وفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.

نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.

إجراءات إيقاف الدعم في حالة عدم الصرف

بحسب المادة 17، في حال عدم صرف الدعم النقدي لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الجهة المختصة دراسة الحالة ميدانيًا واتخاذ قرار بشأن استمرار الدعم أو إيقافه. وفي حال عدم صرف المستحقات لمدة 6 أشهر دون تقديم عذر مقبول، يسقط الحق في الدعم.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي 

يُعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة لتنظيم برامج الحماية الاجتماعية، حيث سمح لأول مرة بالجمع بين تكافل وكرامة، مع ترك التفاصيل النهائية للائحة التنفيذية لضمان تحقيق العدالة في التوزيع. كما وضع القانون ضوابط واضحة للأولوية في الاستحقاق، وآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

مقالات مشابهة

  • مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
  • النقابات المغربية تنفذ إضرابا عاما احتجاجا على قانون الإضراب
  • العقوبات 20 عاماً في السجن.. مشروع قانون أمريكي يجرّم تحميل «التطبيق الصيني»
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: مشروع قانون الإضراب يضمن حق الإضراب ولا يقيده
  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط
  • لسلبه الحق فيه.. نقابات مغربية ترفض مشروع قانون الإضراب
  • "اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
  • ألمانيا.. احتجاج حاشد ضد مشروع قانون مناهض للهجرة