شارك مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمّان للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن عقوبات على نشر وإعادة إرسال الأخبار الكاذبة والمضللة والمواضيع المثيرة للفتنة والكراهية، فيما تراه المعارضة آلية لتكميم الأفواه والتضييق على الحريات.

وقد انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية.

ورفع المحتجون لافتات مناهضة لمشروع القانون بينها: "قانون الجرائم الإلكترونية.. قتل للحياة السياسية"، كما رددوا عدة هتافات رافضة له مثل: "حرية حرية.. لا للقبضة الأمنية".

ووصف أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية القانون المذكور بأنه "رجعي"، وطالبوا ملك الأردن عبد الله الثاني بعدم توقيعه وبمنع تمريره، كما أكدوا استمرار الفعاليات الرافضة للقانون إلى أن يتم التراجع عنه.

وكان مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أقر أمس الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إجراء تعديلات على عدد من بنوده، رغم مطالبات سابقة بسحبه.

وحتى يصبح قانونا ساري المفعول، يحتاج المشروع المرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد، لإصدار مرسوم ملكي به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.

السجن والغرامة

وتفرض بعض بنود النسخة المعدلة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية عقوبات بالحبس وبالغرامات على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية، تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألفا.

وحُددت "الأخبار الكاذبة" التي تستوجب العقوبة بتلك "التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني".


وتجرّم المادة 16 "اغتيال الشخصية" معنويا، وتعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار).

وكذلك يجرم مشروع القانون استخدام الشبكة المعلوماتية في إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو استهداف السلم المجتمعي أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.

مفاهيم غامضة

وكانت 14 منظمة وجهة حقوقية على رأسها "آكسس ناو" و"هيومن رايتس ووتش" انتقدت في بيان الاثنين هذا القانون، وقالت إنه "يهدّد" الحقوق الرقمية وحرية التعبير وحق الوصول للمعلومات.

ووقع مئات السياسيين والصحفيين الأسبوع الماضي بيانا يطالب بسحب مشروع القانون "الأشد تهديدا للحريات العامة والحريات الصحفية".

وانتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء القانون، وقال إنه "يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن".

وأضاف أنه "يقلّل من الحيّز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن".

ومن جانبها، قالت الحكومة الأردنية في وقت سابق إن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة لا يهدف إلى الحد من الحريات، وإنما إلى معالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتشهير عبر الإنترنت.

وشدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة -خلال جلسة مناقشة القانون- على أن "الحكومة لا تقدّم أي شيء فيه مساس أو انتقاص من الدستور" الذي يكفل حرية التعبير.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض

شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة نهائيا على قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.


وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.


وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.


وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.

 

وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.


وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.

مقالات مشابهة

  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • بعد الموافقة النهائية لـ «الشيوخ».. ما هو قانون «المسئولية الطبية»؟
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • رفع جلسة الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض
  • خدمات الشورى تتدارس مشروع قانون الاتصالات
  • 5 معلومات تهمك عن التجارة الإلكترونية
  • مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟