مسيرة شعبية ومطالب بسحب قانون الجرائم الإلكترونية الأردني
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شارك مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمّان للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن عقوبات على نشر وإعادة إرسال الأخبار الكاذبة والمضللة والمواضيع المثيرة للفتنة والكراهية، فيما تراه المعارضة آلية لتكميم الأفواه والتضييق على الحريات.
وقد انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية.
ووصف أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية القانون المذكور بأنه "رجعي"، وطالبوا ملك الأردن عبد الله الثاني بعدم توقيعه وبمنع تمريره، كما أكدوا استمرار الفعاليات الرافضة للقانون إلى أن يتم التراجع عنه.
وكان مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أقر أمس الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إجراء تعديلات على عدد من بنوده، رغم مطالبات سابقة بسحبه.
وحتى يصبح قانونا ساري المفعول، يحتاج المشروع المرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد، لإصدار مرسوم ملكي به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.
السجن والغرامةوتفرض بعض بنود النسخة المعدلة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية عقوبات بالحبس وبالغرامات على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية، تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألفا.
وحُددت "الأخبار الكاذبة" التي تستوجب العقوبة بتلك "التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني".
وتجرّم المادة 16 "اغتيال الشخصية" معنويا، وتعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار).
وكذلك يجرم مشروع القانون استخدام الشبكة المعلوماتية في إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو استهداف السلم المجتمعي أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.
ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.
مفاهيم غامضةوكانت 14 منظمة وجهة حقوقية على رأسها "آكسس ناو" و"هيومن رايتس ووتش" انتقدت في بيان الاثنين هذا القانون، وقالت إنه "يهدّد" الحقوق الرقمية وحرية التعبير وحق الوصول للمعلومات.
ووقع مئات السياسيين والصحفيين الأسبوع الماضي بيانا يطالب بسحب مشروع القانون "الأشد تهديدا للحريات العامة والحريات الصحفية".
وانتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء القانون، وقال إنه "يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن".
وأضاف أنه "يقلّل من الحيّز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن".
ومن جانبها، قالت الحكومة الأردنية في وقت سابق إن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة لا يهدف إلى الحد من الحريات، وإنما إلى معالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتشهير عبر الإنترنت.
وشدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة -خلال جلسة مناقشة القانون- على أن "الحكومة لا تقدّم أي شيء فيه مساس أو انتقاص من الدستور" الذي يكفل حرية التعبير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.