أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم (1) لعام 2024 بشأن الإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يهدف إلى وضع قواعد ومتطلبات وأنظمة لحماية البيئة من التلوث، وتحديد ورصد أنواع وكميات التصريفات من الملوثات للبيئة، الناتجة عن المنشآت والمشاريع المختلفة، وتحديد مدى التزامها، وبناء قاعدة بيانات بيئية شاملة وموحَّدة، للتعرُّف إلى أماكن التصريفات على البيئة وكمياتها ومحتوياتها.

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت والمشاريع العاملة في الإمارة التي ترخِّصها هيئة البيئة – أبوظبي، أو تلك التي تطلب منها الهيئة الالتزام بأحكام هذا القرار. وستراقب الهيئة تنفيذ هذا القرار من خلال إجراءاتها للتنفيذ والتدقيق البيئي، وبرامجها للمراقبة البيئية الشاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وألزم القرار المنشأة والمشروع الذي تنتج عن أنشطته تصريفات على البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ عن البيانات البيئية وتسليمه للهيئة خلال الربع الأول من كل عام، وفق المتطلبات التي تحدِّدها الهيئة، على أن يشمل التقرير بيانات كميات الاستهلاك من الطاقة والمياه، وقياسات تبيِّن الملوّثات التي صُرِّفَت في البيئة، بما لا يتعارض مع متطلبات الترخيص البيئي.

وتشمل البيانات التي يجب ذكرها في التقرير، التعريف بالمنشأة أو المشروع، المنهجيات التشغيلية المطبّقة، العمليات التشغيلية، شاملة للمعدات والآلات والتكنولوجيا المستخدمة في المشروع أو المنشأة، والتصريفات الناتجة عن المنشأة أو المشروع مع بيان الحدود القصوى المسموح بها للتصريفات ومقارنتها بالتصريفات الناتجة عن المنشأة. وتشمل البيانات أيضاً المواد الأولية المستخدَمة، والمواد المنتجة، وآليات التحكُّم في التصريفات وأجهزتها وإجراءاتها، وآليات القياس المستخدَمة، والدورية، ومواقع القياس والنتائج والحوادث التي رافقت عمليات القياس، والإجراءات التصحيحية.

ووفقاً للقرار، ستضع الهيئة معايير لتحديد المنشآت أو المشاريع التي يجب عليها الإبلاغ عن بياناتها والتصريفات الصادرة عنها، ووضْع آليات لقياس التصريفات الصادرة عن المنشآت أو المشاريع، وتحديد البيانات البيئية الواجب الإبلاغ عنها، فضلاً عن العمل المشترَك مع الجهات المعنية بغرض تمكين المنشآت أو المشاريع من تحديد الطرق والوسائل للحدِّ من التصريفات على البيئة، ولتحديد المختبرات وآليات القياس المعتمَدة، والأجهزة الواجب استخدامها، وإعداد وإصدار الأدلة الإرشادية والفنية الواجب اتباعها عند إجراء القياسات والفحوصات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن المهام المنوطة بالهيئة، وفقاً للقرار، تحديد الآليات التي يجب على المنشأة أو المشروع الإبلاغ عن بياناتها، والتي قد تشمل الأنظمة الإلكترونية، إضافةً إلى تسلُّم تقارير الإبلاغ ومراجعتها، والتأكُّد من إعدادها وفق متطلبات هذا القرار وأدلته الإرشادية والفنية التي ستصدرها الهيئة.

وستقيِّم الهيئة المنشآت والمشاريع بناءً على التقارير التي تتلقّاها منها، مع مراعاة التأثير الفردي والتراكمي لها في المناطق المختلفة، وستطلب الهيئة من مقدِّم التقرير تسليم خطة تنفيذية تصحيحية في حال وجود نقص في البيانات المقدَّمة، أو في حالة عدم امتثال مقدِّم التقرير للمتطلبات المعتمَدة من قِبَل الهيئة، على أن يعدَّها مكتب استشارات بيئية معتمَد من الهيئة.

وستكلِّف الهيئة مكتب استشارات بيئية للقيام بأيِّ فحوصات أو قياسات خاصة بالتصريفات على البيئة، في حال وجود شكوى على المنشأة أو المشروع، أو بهدف التأكُّد من دقة البيانات المرسَلة إليها، وستجمع الهيئة عينات إضافية من التصريفات الناتجة عن المنشآت أو المشاريع عند الحاجة، أو عن طريق تكليف طرف ثالث، أو تكليف مَن يمثِّلها من الشركاء الاستراتيجيين، ثمَّ تحليلها في مختبرات معتمَدة.

ونصَّ القرار على أن تطلب الهيئة من المنشأة أو المشروع تنفيذَ أيِّ فحوص أو قياسات أخرى إضافية عند الحاجة، وتحليلها في مختبرات معتمَدة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت أو المشاريع والتصريفات الصادرة عنها، وإرسال البيانات إلى الجهات المعنية التي تنظِّم إجراءات إصدار الرُّخص، وتُشرف على عملية الرقابة على الأنشطة المرخَّص لها. وستقيِّم الهيئة دورياً كفاءة الإجراءات التصحيحية وفاعلية الضوابط المنفّذة، إضافة إلى إطلاق ورش توعوية وتثقيفية عن الإبلاغ عن البيانات البيئية.

وتلتزم المنشآت أو المشاريع، وفقاً للقرار، بتوفير الأجهزة والمتطلبات التي تحدِّدها الهيئة لتسهيل تنفيذ هذا القرار، واستخدام تقنيات رقابية متوافقة مع متطلبات الهيئة والجهات المعنية، مع تدريب الموظفين والعاملين على آليات الإبلاغ عن البيانات البيئية، وتسليم تقرير الإبلاغ عن البيانات البيئية وفق الآلية التي تحدِّدها الهيئة، ومتطلبات هذا القرار وأدلته الإرشادية.

ويجب أن تلتزم المنشآت أو المشاريع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والبيانات الخاصة بالإبلاغ عن البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، فضلاً عن التنسيق مع الهيئة والجهات المعنية والمختبرات والمكلفين من الهيئة ومزوّدي الخدمة لتسهيل تنفيذ المطلوب، وإبلاغ الهيئة في حال حدوث أيِّ خلل يعوق عملية الإبلاغ في مدة أقصاها ثلاثة أيام من حدوث الخلل.

وألزم القرار المنشأة أو المشروع بتطوير وتطبيق خطة لضمان الجودة ومراقبتها، على أن تشمل الخطة تعليمات تفصيلية لجميع الإجراءات التشغيلية والتصحيحية. ويجوز للهيئة أن تطلب من المنشأة أو المشروع تعيينَ مكتبٍ استشاريٍّ معتمَدٍ للتحقُّق من خطة ضمان الجودة، ورفع تقارير عن مدى تنفيذها والالتزام بها.

ونصَّ القرار على أنه يحقُّ للهيئة فرضُ جزاءٍ أو أكثر من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم (16) لعام 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، أو أيِّ تعديل له في حال مخالفة أيٍّ من نصوص هذا القرار، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقرَّرة بموجب التشريعات ذات العلاقة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أبوظبي هيئة البيئة أبوظبي الجهات المعنیة الناتجة عن عن المنشآت على البیئة هذا القرار على أن فی حال

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.

وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.

ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق

«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟

مقالات مشابهة

  • وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • عاجل | الرئاسة السورية: الرئيس الشرع يصدر قرارا بصرف راتب شهر إضافي لموظفي الدولة بمناسبة عيد الفطر
  • الرئيس الشرع يصدر قراراً بصرف منحة مالية للعاملين في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • حمدان بن زايد: أطفالنا هم الثروة الحقيقية لمستقبل الإمارات
  • خالد بن محمد بن زايد يصدر قرارا بتعيين إبراهيم ناصر وكيلاً لدائرة التمكين الحكومي
  • منذ بداية رمضان .. "اقتصادية أبوظبي" تتخذ 23 إجراءً بحق مخالفين
  • الهيئة الملكية بينبع توقّع مذكرتي تفاهم لتعزيز الرفق بالحيوان وحماية البيئة
  • خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين إبراهيم ناصر وكيلاً لدائرة التمكين الحكومي
  • قاض فيدرالي يصدر قرارا بإلزام إدارة ترامب بإعادة آلاف الموظفين المفصولين