أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المحتاج، خاصة وأن البعض قد يكون لديهم أبناء ظروفهم المادية صعبة، وغير قادرين على المعيشة، فيقدم لهم الآباء زكاة مالهم، وهو ما توضح حكمه دار الإفتاء.

هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المحتاج

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المحتاج، إنه يجوز إعطاء زكاة المال للابن المحتاج إذا كان عليه دين، وليس لأنه فقر.

وتابع «شلبي» حديثه عن هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المحتاج، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على موقع «يوتيوب» أنه يجوز أن يتم إعطاء زكاة المال للابن المحتاج إذا كان غير قادر على سداد دينه.

زكاة المال للابن المحتاج

واستكمل، في إجابته على هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المحتاج، أن فقهاء الشافعية أو أبو شجاع الشافعي في متنه يقول، وخمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم باسم الفقر والمسكنة، أما إن كانوا غير ذلك فيمكن إعطاء الزكاة لهم تحت مسمى الدين أو المدين، ولذلك إذا كان الابن عليه دين وغير قادر على سداده يجوز إعطاء زكاة المال له.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: زكاة المال الإفتاء الزكاة

إقرأ أيضاً:

حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد مُتَعَطِّرة؟ حيث جاء في بعض الأحاديث أن المرأة إذا خرجت للمسجد متعطرة فإن الله لا يقبل منها الصلاة حتى تغتسل، فما معنى ذلك؟ وهل يجب عليها الغسل؟ وهل يقتضي ذلك بطلان صلاتها ووجوب الإعادة عليها؟

وقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على السؤال إنه يجوز للمرأة وضع العطر عند ذهابها للمسجد بشرط أمن الفتنة؛ حيث جاء القرآن الكريم بأخذ الزينة عند كل مسجد سواء للرجال أو النساء، وجاءت السنة النبوية التقريرية بخروج النساء إلى الصلاة بقلائد عطرهن.

وأما أحاديثُ النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة فالمراد بها: النهيُ عن تعطرها بالعطر النفّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة، أو لفت النظر إليها؛ فإن ذلك حرام، سواء فعلت ذلك بالعطر أو بغيره من وسائل الزينة التي تلفت الأنظار، والاختلاف بين الفقهاء بين التحريم والكراهة والإباحة ليس حقيقيًّا؛ فالتحريمُ عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو ظنها، والكراهة عند خشيتها، والإباحة عند أمنها، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك.

وأما الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاتها فإنما هي في حالة التحريم، وهي محمولةٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة؛ أي: أنَّ صلاتها صحيحة، لكنها غير كاملة الأجر، وكذلك الحال في أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصودُ بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث عن المرأة.

مقالات مشابهة

  • حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل.. الإفتاء تجيب
  • هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للزوجة الوقوف بجوار زوجها في صلاة الجماعة بالمنزل؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز صلة الرحم بالرسائل على الفيسبوك؟.. الإفتاء ترد
  • حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله وأخذ نسبة شهرية من الأرباح.. الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة القرآن بصورة جماعية.. الإفتاء تجيب
  • بالفيديو.. حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله ؟.. أمين الفتوى يجيب
  • كيف أتخلص من المال الحرام والتوبة.. وهل يجوز التصدق به
  • حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة.. دار الإفتاء تجيب