وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يُرخص له من الأشخاص الطبيعيين بإنشاء دار حضانة للطفل، فقد نصت المادة (34) من القانون على أنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

 


1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.

 

2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و287 و286و و285 و284 و293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

 

4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

 


مادة (35)

 

على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلى مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة على النموذج المعد لذلك، وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.


ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون.

 

 

مادة (36)

 

يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشـئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول، وعلـى المديريـة خـلال خمسـة عشر يوما من تاريخ وصول الخطـاب إليهـا التحقـق مـن اسـتيفاء الـدار لجميـع المواصـفات وإلا طلبـت منـه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هـذا الإخطـار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متي ثبت لها ذلك.

 


مادة (37) 


تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة، ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

 

وعلى المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية.


ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد مـن مديريـة الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة النموذجية لدور الحضانة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل دار الحضانة للأطفال دار الحضانة

إقرأ أيضاً:

محافظ الدقهلية ينعي العقيد فتحي سويلم شهيد الواجب

نعى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الشهيد العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم، أحد رجال الشرطة المصرية المخلصين، من قوة مديرية أمن الفيوم، والذي استشهد أمس أثناء تأدية واجبه، وشيعت جنازته اليوم بمدينة المنصورة.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تعازيه لأسرة الشهيد الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم المحافظ بخالص التعازي إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية، مؤكدًا اعتزاز الدولة بشهداء الوطن الذين يقدمون أرواحهم فداءً لأمن واستقرار البلاد.

حفظ الله مصر وشعبها، ورحم شهداء الواجب الأبرار.

مقالات مشابهة

  • رئيسة «دبي للثقافة»: الإمارات تلتزم بإنشاء منظومات ملهمة للإبداع
  • كيف تخلصت الدولة من المقالب العشوائية المضرة بالصحة والبيئة؟
  • بعد التعدي على طالبة الزيتون.. تعرف على عقوبة الضرب طبقاً للقانون
  • تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط المنع من السفر وفقًا للقانون الجديد
  • محافظ الدقهلية ينعي العقيد فتحي سويلم شهيد الواجب
  • وزارة الاتصالات تخفض أجور الطيف الترددي للشركات الخاصة بنسبة ‌‏80 بالمئة للسنة الأولى من مدة الترخيص
  • تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو
  • إجراءات قانونية لضمان حقوقك..من يمثل الصغار حال نشوب خلافات بين الزوج والزوجة؟
  • هل يوجد أوصاف مطلوبة شرعًا يجب توافرها في المؤذن..الإفتاء تجيب