وفقًا للقانون.. تعرف على الشروط الواجب توافرها فيمن يُرخص له بإنشاء دار الحضانة للطفل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يُرخص له من الأشخاص الطبيعيين بإنشاء دار حضانة للطفل، فقد نصت المادة (34) من القانون على أنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:
1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.
2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و287 و286و و285 و284 و293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.
مادة (35)
على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلى مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة على النموذج المعد لذلك، وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون.
مادة (36)
يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشـئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول، وعلـى المديريـة خـلال خمسـة عشر يوما من تاريخ وصول الخطـاب إليهـا التحقـق مـن اسـتيفاء الـدار لجميـع المواصـفات وإلا طلبـت منـه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هـذا الإخطـار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متي ثبت لها ذلك.
مادة (37)
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة، ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
وعلى المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية.
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد مـن مديريـة الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة النموذجية لدور الحضانة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل دار الحضانة للأطفال دار الحضانة
إقرأ أيضاً:
لمدة 43 يوما.. تفاصيل غلق الأديرة القبطية بمناسبة صوم الميلاد
أعلنت بعض الأديرة القبطية غلق أبوابها لمدة 43 يوما بالتزامن مع صوم الميلاد والذي تبدأه الكنيسة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويستمر الغلق حتى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2025.
الأديرة المغلقة خلال صوم الميلادوقال الأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير الشايب بالأقصر، في بيان له، أنّ من المقرر غلق أبواب دير الشايب أمام الزيارات سواء للأفراد أو الرحلات وذلك أيام الاثنين الثلاثاء الأربعاء، الخميس، من كل أسبوع طوال فترة صوم الميلاد والذي يبدأ يوم الاثنين 25 نوفمبر الجاري، بينما تفتح الأبواب للزيارة طوال اليوم أيام الجمعة والسبت والأحد.
كما أصدر الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، بيان أعلن فيه غلق أبواب الدير أمام الزيارات سواء للأفراد أو الرحلات، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع طوال فترة صوم الميلاد المجيد بينما تفتح الأبواب للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد.
سبب غلق الأديرة في الصومكما يغلق دير الأنبا بولا بالبحر الاحمر، دير دير أبو سيفين سيدي كرير، وكذلك دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل اخميم الشرقي في سوهاج، بحسب ما أعلنه الأنبا متاؤس، أسقف الدير، ودير مارجرجس الرزيقات بالأقصر، بالإضافة للعديد من الأديرة القبطية إذ يتفرغ الرهبان، خلال فترة الصوم، للانشغال بالتدريبات الروحية والصلوات ولذلك تمنع الأديرة الزيارات خلال تلك الفترة.
يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من المقرر أن تبدأ صوم الميلاد 2024 يوم الاثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2025، حيث يعيش الأقباط حالة روحية وينقطعون عن تناول اللحوم والدواجن والأطعمة الحيوانية فيما عدا الأسماك.