فتاة ترفع دعوى مصاريف دراسية ضد أبيها.. و"الأسرة" تلزمه بدفع 28 ألف
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدرت الدائرة 20 محكمة أسرة مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن، قررها بإلزام مدعي عليه "محمد على" بدفع 28 ألف جنيه مصاريف دراسية لنجلته.
وكانت تقدمت الفتاة "علياء محمد" لمحكمة أسرة مصر القديمة برفع دعوي مصاريف دراسية ضد المدعي عليه "محمد على" والدها، وذلك في القضية رقم 304 لسنة 2024.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد البصير وأحمد محمد عبد العزيز وخبير اجتماعي سمر سعيد وخبير نفسي رشا عمر.
دعوي قضائية يمكن للزوجه رفعها
أكثر من 20 دعوي قضائية يمكن للزوجه رفعها طبقًا للقانون المصري لضمان حقوقها هي وأطفالها والتي تتمثل في عدة قضايا نوضحها في السطور التالية.
قال المحامي "جبريل محمود" إن يحق للزوجة رفع عدة قضايا علي الزوج سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو تم الانفصال بينهما، والتى تتمثل في أكثر من 20 دعوي قضائية منها:
- تمكين من مسكن الزوجية
- نفقة زوجية ونفقة صغار
- نفقة مصاريف دراسية
- نفقة الألعاب واشتراك نادي
- دعوي خلع، طلاق لضرر والهجر أو زوجة بأخري
وأضاف جبريل لها أن تعترض علي إنذار الطاعة المرسل لها من الزوج، ويجوز لها أن ترفع قضايا متعلقة بالأجور في حالة الطلاق أجر مسكن وأجر حضانة وأجر خادمة وأجر رضاعة ومصاريف علاج، ولاية تعليمية، وقضايا متعلقة بالتنفيذ مثل الحبس، ومتعلقة بالقائمة المنقولات الزوجية كجنحة تبديد ولها أن تمنع الزوج من السفر، كما تتمكن من رفع دعوي أثبات حضانة، ورفع قضايا نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق في حالة الطلاق، ودعوي بدل فرش وغطاء.
.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مصاريف دراسية
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية.
العثور على جثة طفلة في مصرف مائي ببنى سويف
محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
بعد حبسه وتغريمه.. فرصة جديدة أمام بلوجر شهير سب رضوى الشربينى
من السب للحبس.. القصة الكاملة لأزمة بلوجر شهير مع رضوى الشربيني
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الزوجة المدعية طالبت في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وأضافت الحيثيات أن المدعية زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها، وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها، وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.
وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الدعوى ، فقد نصت المادة 3 من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ على إنه " تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ .
وأوضحت أن هذا الأمر لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بارجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة " . رائه في خصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر ابنها منها أو من الزوج على تجهيزها من ماله ، فإذا زفت المرأة بأي جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا
بما شرع الأب باختياره وجهز أبنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جيز ب الله اختيار من مهرها ويقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبة به . مجال الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما ل الانتفاع به زبائنها ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته .
وان اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما الدينة على ذلك فيكون له .