مال أم حبوب.. الإفتاء تحسم الجدل في إخراج زكاة الفطر (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على تساؤل لمتصل قال فيه هل نخرج زكاة الفطر حبوب أم مال، موضحًا أنه بعد أن أخرج زكاة الفطر نقود طبقًا لفتوى دار الإفتاء، خرج أمس منشور من وزير أوقاف السعودية أكد أن المال يعتبر صدقة وليس زكاة للفطر، فهل نتبع أي فتوي.
قيمة زكاة الفطر 2024 بالجنيه وموعد اخراجها لماذا شرعت زكاة الفطر؟ مركز الأزهر للفتوى يجيبوأكد "الورداني"، خلال تقديمه برنامج "ولا تعسروا" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن زكاة الفطر تخرج نقود، مشددًا على أن أي مواطن في أي دولة يتبع مؤسسات الفتوى في دولته؛ لأن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان والأحوال والأشخاص.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مذهب الشخص هو مذهب مفتيه الذي اجتهد وتنفق عليه الدولة لأداء وظيفته المجتمعية، وطالما أن الجهة المسئولة عن الفتوى أفتت بخروج زكاة الفطر مال، فعلينا أن نتبع دار الإفتاء المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية أمين الفتوى الدكتور عمرو الورداني فتوى دار الإفتاء أمين الفتوى بدار الإفتاء خروج زكاة الفطر زكاة الفطر حبوب زكاة الفطر نقود زكاة الفطر مال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟.. الإفتاء تجيب
هل حساب زكاة الفطر يكون بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟ سؤال أجابت عنه دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.
وقالت دار الافتاء خلال إجابتها عن هذا السؤال إن زكاة الفطر فريضة يجب أداؤها على المستطيع، فيتم تحديد قيمتها بناء على سعر أقل غالب قوت البلد، بحيث لا يمكن النزول عن هذا الحد، وحتى يستطيع الجميع إخراجها ولو كانوا فقراء حتى يشاركوا غيرهم ثواب أداء الفريضة، ومن زاد عن هذا الحد فهو خير له.
وأوضحت أنه يتم تحديد قيمة الزكاة كل عام بناء على تسعير الدولة لأردب القمح، وهو سعر رسمي ثابت منضبط يمكن القياس عليه، بخلاف سعر الكيلو لدى التجار الذي يتفاوت من تاجر لآخر بناء على تفاوتهم في سعر التكلفة ولا يمكن القياس عليه.
أجابت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها على فيسبوك، عن سؤال مضمون: إن النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟
وقالت الإفتاء فى توضيحها على هذا الأمر، إن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.
لِمَ لمْ يخرج الصحابة ولا التابعون زكاة الفطر نقودًا؟
قالت دار الإفتاء المصرية أن ذلك ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين.
ونوهت انه قد جاء فى صحيح البخاري، أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ".
وأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
أما التابعون: فذهبوا لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.