تعرف على الفرق بين الطلاق للهجر والغيب.. وهذه إجراءات رفع الدعوى
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تعتبر دعوى الطلاق للهجر واحدة من الدعاوى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وتختلف عن دعوى الطلاق للغيب في بعض الجوانب، وفي السطور التالية سنتعرف على الفرق بين الطلاق للهجر والغيب.
في هذا السياق، أوضحت “شيماء أحمد”، محامية متخصصة في قانون الأحوال الشخصية، أن هناك اختلافًا بين دعوى الطلاق للغياب والطلاق للهجرة.
وأكدت شيماء أن دعوى طلاق الهجرة تختلف عن طلاق الضرر، حيث يجب أن يكون هجر الزوج لزوجته لفترة تتجاوز 6 أشهر، ويتم إثبات هذا الطلاق بسبب الهجرة بواسطة شهود، وهذا هو الاختلاف الرئيسي بينهما، ولا يُشترط في طلاق الهجرة وجود اعتداءات من الزوج على الزوجة أو عدم إنفاقه عليها، بل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق فقط بسبب ترك الزوج لها. وأشارت إلى أن الطلاق بسبب الهجرة يختلف عن باقي أسباب الطلاق، حيث يتم التركيز فقط على تغيب الزوج عن الزوجة دون إيجاد حلول لهذا الوضع.
وأضافت أن الزوجة تلجأ إلى محكمة الأسرة، وتقدم المستندات وثيقة الزواج والبطاقة الشخصية، في حال وجود أولاد تقدم شهادات الميلاد وتذهب لمكتب التسوية الخاص بمحكمة الأسرة لرفع دعوتها.
ونص قانون الأحوال الشخصية المصرية، وفقًا للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر ورفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
بوابة الفجر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية.
العثور على جثة طفلة في مصرف مائي ببنى سويف
محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
بعد حبسه وتغريمه.. فرصة جديدة أمام بلوجر شهير سب رضوى الشربينى
من السب للحبس.. القصة الكاملة لأزمة بلوجر شهير مع رضوى الشربيني
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الزوجة المدعية طالبت في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وأضافت الحيثيات أن المدعية زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها، وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها، وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.
وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الدعوى ، فقد نصت المادة 3 من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ على إنه " تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ .
وأوضحت أن هذا الأمر لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بارجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة " . رائه في خصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر ابنها منها أو من الزوج على تجهيزها من ماله ، فإذا زفت المرأة بأي جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا
بما شرع الأب باختياره وجهز أبنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جيز ب الله اختيار من مهرها ويقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبة به . مجال الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما ل الانتفاع به زبائنها ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته .
وان اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما الدينة على ذلك فيكون له .