عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات لموظف متهم بالتزوير في محررات رسمية وعزله من وظيفته، وألزمته المصاريف الجنائية، بمنطقة الأزبكية.

وكشف أمر الإحالة القضية عن قيام المتهم “إ. ب” بالتزوير في محررات رسمية أوراق خاصة بإحدى الشركات الخاصة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام موظف بأحد الشركات الخاصة مقيم بمحافظة القاهرة، بتزوير المحررات الرسمية وعقود للعمل بالشركة محل عمله.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه وبحوزته عدد عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية –عدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محررات رسمية جنايات القاهرة الازبكية

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 أشهر عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مقالات مشابهة

  • ننشر اعترافات عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة
  • اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة: نفذنا عدة جرائم بأسلوب الخطف
  • اعترافات لصوص الهواتف المحمول بالقاهرة: نفذنا عدة جرائم بأسلوب الخطف
  • الحبس 3 أشهر عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة
  • معاقبة المتهم بتزوير محررات رسمية وانتحال صفة طبيب بالسلام
  • المشدد 3 سنوات للمتهم بسرقة مواطن بالإكراه في روض الفرج
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير أوراق رسمية في السلام
  • المشدد 3 سنوات لعاطل في سرقة عامل بالإكراه بمنطقة روض الفرج
  • السجن المشدد 5 سنوات لشاب بتهمة قتل شقيقته في الفيوم
  • ضبط سائق تطبيق شهير اعتدى على فتاة بالقاهرة الجديدة