سائق تطبيق توصيل شهير تعدى بالضرب على شخصين "أجانب".. يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات المباحث حول واقعة تعدي سائق تطبيق شركة توصيل شهير على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول في التجمع.
وكشفت التحقيقات الاولية، أن شرطة التجمع الأول تلقت بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مقيمان بدائرة القسم، مصابين بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررا بأنهما عقب قيامهما بطلب سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول وإستقلالها صحبة قائدها حدثت بينهم مُشادة كلامية.
وأوضحت المعاينة الأولية أن سبب الخلاف حول القيمة المالية المقابلة للرحلة تعدى خلالها عليهما بالضرب محدثا إصابتهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه واعترف بارتكاب الواقعة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق تحريات التجمع المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض التي وافقت عليها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤكدا أنه مشروع قانون متوازن يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين الأداء في المنظومة الصحية وتوفير الحماية للأطباء وجميع الأطقم الطبية والمريض على حد سواء، وقال إن هذا القانون من التشريعات المهمة والضرورية والتي ينادي بإصدارها الجميع منذ سنوات طويلة، وهو معمول به في مختلف دول العالم.
وأشار عثمان إلى أهمية الجهود التي بذلها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحزب مستقبل وطن من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف، مثمنا الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في مشروع القانون في إطار الالتزام بالدستور، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الخطأ الطبي المهني العادى وبين الخطأ الجسيم، ووضع تعريف محدد لكل منهما في مشروع القانون، بالإضافة إلى اقتصار عقوبة الحبس على الخطأ الجسيم فقط، والاكتفاء بعقوبة الغرامة في الخطأ الطبي، مما وجه رسائل طمأنة لأطباء مصر.
كما أشاد عضو مجلس النواب بما تضمنه مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من استحداث نصوص لتجريم الاعتداء على الأطباء وأعضاء المهن الطبية بسبب ممارسة عملهم وعلى المنشآت الصحية، حيث وضع مشروع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية للفريق الطبي والمنشآت الصحية، لافتاً إلى أهمية إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأكد عثمان أهمية النص في مشروع القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنه يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن