أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بإحالة المتهم بدهس تسنيم بسطاوي والمعروفة إعلاميًا بطبيبة التجمع إلى محكمة الجنح.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود حادث سير ومصابة بشارع متفرع من شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة تسنيم عزت بسطاوي، 23 سنة، طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ونقلت للمستشفى في حالة حرجة.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال سير سيارة ملاكي قيادة عبدالله. أ، 18 سنة، طالب بالجامعة الألمانية، اصطدم بالضحية، ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وتوفيت الطالبة في المستشفى متأثرة بإصاباتها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفى سياق متصل تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله وآخر، بسبب خلافات سابقة بينهم، بمنطقة الوراق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، وعضوية المستشارين مختار عنصيل سالم، ووائل رجب سيد، وأمانة سر عبدالعزيز مناع.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5349 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهمين "ع. م"، 22 سنة، صاحب محل ملابس، "س. س"، 23 سنة، سمكري سيارات، "ح. ي"، 25 سنة، ميكانيكي موتسيكلات، "ك. أ"، 19 سنة، ميكانيكي، "ي. م"، 20 سنة، تاجر مواشي، "د.ش"، 22 سنة، مبلط سيراميك، "م. م"، 40 سنة،  صاحب مطبعة، أنهم في يوم 13 أبريل 2023، قتلوا عمدًا المجني عليه "ص. ع"، مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على إثر خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه.

واستعان بباقي المتهمين وبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية، وما إن ظفروا بالمجني عليه بالطريق العام حتى انهالوا عليه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل نجل المجني عليهما "محمد"، و"تامر. س"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه الأول، وما إن ظفروا به وبرفقته نجله وآخر حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية عالمين بنتيجتها الاحتمالية قابلين إياها، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة نجل المجني عليه بالعلاج، وفرار الآخر.

المتهمون أتلفوا عمدًا السيارة المملوكة لنجل المجني عليه المقتول
وبينت التحقيقات أن المتهمين أتلفوا عمدًا السيارة المملوكة لنجل المجني عليه المقتول، والذي ترتب عليه ضرر مالي، كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية "فردين، بندقية" خرطوش وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع محكمة الجنح قسم شرطة التجمع الخامس شارع التسعين المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.


فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.


ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة  (٣٦١)  من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 

ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.


ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.


فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.


ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.


ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 

وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 

فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 

 

مقالات مشابهة

  • التحقيقات: لص السيارات بالقاهرة نفذ 5 جرائم بأسلوب المفتاح المصطنع
  • اعترف بالواقعة.. القبض على المتهم بالتحرش بأجنبية في التجمع
  • إحالة سائق للجنايات في دهس شاب ووفاته بالسلام
  • إحالة نجل الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل بأكتوبر
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • التحقيقات: المتهمة بسرقة ذهب من داخل شقة بالمعادى استولت عليه بأسلوب المغافلة
  • النيابة تأمر بحبس عنصر “الدعم المركزي” المتهم بدهس مواطنين في طرابلس
  • "ذئب بشري" يتحرش بـ "ملاك صغير" في التجمع.. وتطورات جديدة ضده
  • التحقيقات: لص الدراجات النارية بالمقطم نفذ 4 جرائم بأسلوب توصيل الأسلاك
  • تجديد حبس العامل المتهم بالتحرش بطفلة في التجمع