طفل صغير بالصخيرات يفلت بأعجوبة من أنياب كلاب ضالة والحادث يحرك غضب الساكنة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصادر محلية، أن طفلا صغيرا دون الخامسة من عمره، أفلت أمس الجمعة بأعجوبة من أنياب عدد من الكلاب الضالة، كادت أن تنهش سجده الوهن بالقرب من مدرسة للتعليم الخصوصي، توجد بحي عين الحياة بمدينة الصخيرات.
ذات المصادر شددت على أنه لولا الألطاف الإلهية لكان مصير الطفل الموت، مشيرة إلى أن صراخه واستنجاده بالمارة، دفع بعض إلى التدخل بقوة، ما حال دون وقوع كارثة لا قدر الله، قبل أن تؤكد أن الضحية تعرض لإصابات متفاوتة الخطورة في جسمه.
في ذات السياق، تعالت أصوات فعاليات محلية بالصخيرات واخرى بكل من مدينة تامسنا وجماعة مجاورة كسيدي يحيى وعين العودة، مطالبة المصالح المختصة بضرورة التدخل العاجل قصد وضع حد للانتشار المتنامي لظاهرة الكلاب الضالة، محذرين مما قد يترتب عنها من مخاطر صحية كثيرة، خاصة لدى الاطفال الصغار، الذين صاروا اكثر عرضة لهذه الأمراض.
هذا وتناقلت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مقاطع فيديو وصور توثق لانتشار أعداد مثيرة الخوف، لكلاب الضالة بالجماعات الترابية سالفة الذكر، حيث ناشدت والي الرباط محمد اليعقوبي ومن خلاله كل المصالح المختصة، من أجل شن حملة موسعة تروم القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.