قسنطينة: الدرك يوقف سارقي المصلين أمام المساجد
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف شخصين (ب-ي) البالغ من العمر 44 سنة، (ب-ل) البالغ من العمر 50 سنة. أحدهما مسبوق قضائيا في عدة قضايا متعلقة بالسرقة.
الموقوفان وجهت لهما تهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات، جناية السرقة بتوفر ظروف التعدد والكسر باستحضار وسيلة نقل.
حيثيات القضية جاءت في إطار تنفيذ مخطط عمل قائد المجموعة الرامي إلى مجابهة كل أشكال الجريمة. وبعد شكوى مواطنين للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعلي منجلي مفادها تعرضهما لسرقة مبالغ مالية من داخل سياراتهم. من طرف مجهولين على متن مركبة نوع رونو ماستر تحمل ترقيم ولاية مجاورة.
على الفور تم تكثيف نقاط المراقبة المتنقلة والثابتة خاصة بمحاذات مسجد إبراهيم الخليل، إين تم رصد المركبة سالفة الذكر أمام المسجد متوقفة بجانب إحدى المركبات مستغلين غياب مالكها لأداء صلاة عصر لغرض السرقة. فور مشاهدتهم لأفراد الدورية حاولا الفرار ليتم توقيفهما وتفتيش المركبة ليعثر بداخلها على معدات ووسائل كانت تستعمل في مخلف عمليات السرقة. من بينهما جهاز تشويش عن بعد مزود بألة تحكم تستعمل في تعطيل الغلق الأتوماتيكي لأبواب المركبات. بالإضافة كذلك إلى قلمين معدنيين يستعملان في كسر الزجاج.
على الفور تم تحويل المشتبه فيهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق مع تحرير محضر قضائي ضدهما وتحويلهما للعدالة
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.
ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".
جرائم السرقةعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.