عدد أيام الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2024 في القطاعين الخاص والحكومي والبنوك
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
حدد مجلس الوزراء موعد الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2024 في القطاعين الخاص والحكومي والبنوك، وذلك بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2024بداية الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2024 في القطاع الخاص والحكومي والبنوك، ستكون من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل الجاري، وحتى الأحد 14 من الشهر نفسه.
وتكون هذه الإجازات مدفوعة الأجر بالنسبة للعاملين في المصالح الحكومية، الوزارات، الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وذلك وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأعلنت وزارة العمل موعد إجازات القطاع الخاص والتي تبدأ من يوم 9 وحتى 14 من ذات الشهر، فضلًا عن أن يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2014، يُحتسب من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك كله في إطار حرص الوزارة على توحيد المواعيد الخاصة بالإجازات الرسمية لكل العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الفطر إجازة عيد الفطر القطاع الخاص القطاع الحكومي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
وألزم بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
إلزامات على المنشآتتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.