في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم الأطفال وذوي الإعاقة، أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بشأن تحديد اختصاصات «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة»، ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وسع من دائرة الحماية المقررة للطفل.

وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار، يختص المكتب -بشأن حماية الطفل- بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها، ووضع المقترحات اللازمة لحلها، و مراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، والتفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرضهم للخطر وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وغيره من الجهات المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز تلك الحماية، ومتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وبالإضافة لما سبق، أكد القرار على سلطة المكتب في متابعة استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المودعين بمؤسسات الإيداع أو المعرضين للخطر والتنسيق مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك. وفيما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، عهد القرار إلى المكتب بتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

وأوجبت المادة الثانية من قرار النائب العام، على النيابات إخطار المكتب فورًا، بوقائع تعرض الطفل للخطر أو الوقائع الهامة التي يكون مجنيًا عليه فيها وكذلك وقائع فقد الطفل أو العثور عليه، وأيضًا وقائع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر أو الوقائع الهامة التي يكونون مجنيًا عليهم فيها، والإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ التدابير والإجراءات العاجلة التي يتخذها المكتب لتنفيذ الاختصاصات المنوطة به ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها وإنهاء حالات التعرض للخطر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النائب العام حماية الطفل الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة حمایة الأشخاص النائب العام حمایة الطفل

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي العراقي: لم يصدر أي قرار او توجيه بشأن غلق منافذ الصرف

البنك المركزي العراقي: لم يصدر أي قرار او توجيه بشأن غلق منافذ الصرف

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي العراقي: لم يصدر أي قرار او توجيه بشأن غلق منافذ الصرف
  • ننشر إجراءات حماية المستهلك بعد 15 يوما من العام الجديد لضبط الأسواق..تفاصيل
  • حظر التطبيع مع إسرائيل.. جمال عبد الرحيم يكشف أهم توصيات اجتماع المكتب الدائم للصحفيين العرب
  • فرص توظيفية وخصم 50%.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • حاكم النيل الأزرق يصدر حزمة من القرارات بإعفاء عدد من الوزراء في حكومته
  • وجاء الرد! براد بيت يصدر بيانا حول الفرنسية التي تعرضت لعملية احتيال عبر استخدام صور مزيفة للفنان
  • ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة ومزايا بالجملة لهم بالقانون
  • البرهان يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة
  • الحوار المجتمعي لـ«القومي للإعاقة» يستمع إلى تحديات تواجه أصحابها بالشرقية
  • إيمان كريم تشيد بوعي ذوي الإعاقة بحقوقهم ومناقشة التحديات التي تواجههم