النائب العام يصدر قرارًا تاريخيًا بحماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة"، ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وسع من دائرة الحماية المقررة للطفل.
جاء ذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم الأطفال وذوي الإعاقة؛
وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ يختص المكتب -بشأن حماية الطفل- بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ ووضع المقترحات اللازمة لحلها، و مراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، والتفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرضهم للخطر وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وغيره من الجهات المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز تلك الحماية، ومتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها.
وبالإضافة لما سبق؛ أكد القرار على سلطة المكتب في متابعة استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المودعين بمؤسسات الإيداع أو المعرضين للخطر والتنسيق مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك.
وفيما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، عهد القرار إلى المكتب بتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
وقد أوجبت المادة الثانية من قرار النائب العام، على النيابات إخطار المكتب فورًا، بوقائع تعرض الطفل للخطر أو الوقائع الهامة التي يكون مجنيًا عليه فيها وكذلك وقائع فقد الطفل أو العثور عليه، وأيضًا وقائع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر أو الوقائع الهامة التي يكونون مجنيًا عليهم فيها، والإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ التدابير والإجراءات العاجلة التي يتخذها المكتب لتنفيذ الاختصاصات المنوطة به ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها وإنهاء حالات التعرض للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي التفتيش القضائي حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة النائب العام
إقرأ أيضاً:
15 اختصاصا لصندوق قادرون باختلاف في القانون الجديد (تعرف عليها)
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، عددًا من الاختصاصات للصندوق، حيث يتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
اختصاصات صندوق قادرون باختلاف
1- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
7- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم.
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
15- تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.