أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020.

 

 

تعديلات صندوق قادرون باختلاف

 

ونصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.

 


(المادة الأولى)

جاء نص المادة الأولى بعد التعديل  كالآتى: تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق  قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتى:

 

المادة (6) مكرر:


يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرًا تنفيذيًا للصندوق:


1- أن يكون مصري الجنسية.


2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.


3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

 

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.


 

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

 


اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق

 

المادة (6) مكررا (أ)


أوردت التعديلات المُقدمة على مشروع القانون عدد من الاختصاصات للمدير التنفيذي لـ "صندوق قادرون باختلاف"، وتمثلت تلك الاختصاصات فيما يلي:


1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.


2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

 

3- المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.


4- إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها علي المجلس لاعتمادها.


5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة.


6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.


7- المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.

 

8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.

 

9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.

 

ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.

 


(المادة الثانية)

تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار اليه.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف صندوق قادرون باختلاف تعديلات صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مع اقتراب انعقاده.. تعرف على تفاصيل أولى جلسات مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب، لبدء دور انعقاده الخامس الأسبوع الحالي، حيث تلزم نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب ببدء دور الانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.

ويرصد مصراوي تفاصيل الجلسة الأولى بدور الانعقاد الخامس كالتالي:

من المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الرابع، وبعدها يتم إعلان الدعوة لتشكيل اللجان النوعية، تمهيدًا لانتخابات هيئات مكاتبها.

وتنص المادة 115 من الدستور: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نظم قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انعقاد المجلس، حيث تنص المادة 274: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس الأسبوع الجاري، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد في الدور الخامس، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الرابع.

ويعقب ذلك الدعوة لتشكيل اللجان النوعية الـ25، وعقب التشكيل، يتم الدعوة من خلال رئيس مجلس النواب لإجراء انتخابات هيئات المكاتب (الرئيس -الوكيلين - أمناء السر).

وتنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشؤون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الأفريقية.

7- لجنة الدفاع والأمن القومي.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9- لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

14- لجنة التعليم والبحث العلمي.

15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18- لجنة السياحة والطيران المدنى.

19- لجنة الشئون الصحية.

20- لجنة النقل والمواصلات.

21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23- لجنة الإدارة المحلية.

24- لجنة الشباب والرياضة.

25- لجنة حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • “افحيمة”: اتفاق مجلسي الدولة والنواب حول المصرف المركزي قد يكون أساساً لحل الأزمة الليبية
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)
  • مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الخامس الثلاثاء القادم
  • نصراوين .. ممارسة النواب العمل النيابي بالتشريع والرقابة بعد أداء القسم
  • انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب بـ4 جلسات الثلاثاء
  • مع اقتراب انعقاده.. تعرف على تفاصيل أولى جلسات مجلس النواب
  • قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات
  • ماذا يعني عودة العمل بقانون تراخيص البناء 2008؟.. التفاصيل الكاملة
  • رئيس مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية
  • أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب