مسؤول قضائي أردني يشرح تفاصيل العفو الملكي الأخير عن شريحة من المساجين
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أفاد رئيس النيابة العامة في الأردن القاضي يوسف الذيابات بأن 8454 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام جزئيا وكليا، موضحا تفاصيل أخرى تتعلق بالعفو الأخير الصادر بالمملكة.
إقرأ المزيدوقال الذيابات، خلال مؤتمر صحفي، إن "عدد القضايا الجزائية التي سقطت بموجب قانون العفو العام والمنظورة أمام المحاكم 14 ألفا و964 قضية".
وأضاف أن "426 نزيلا أجنبيا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام، فيما جرى الإفراج عن 181 سيدة شملهن القانون، و25 حدثا".
وأشار الذيابات إلى أن "3593 نزيلا استفادوا بشكل جزئي من قانون العفو العام، فيما تصدر نيابة أمن الدولة مذكرات إفراج عن 2648 نزيلا شملهم قانون العفو العام".
وأردف: "دوائر الادعاء العام تواصل إسقاط العقوبات في الجرائم المشمولة بقانون العفو العام ووصل عدد المستفيدين حتى الآن 14 ألفا و548 قضية".
وبين أن "أي إشكالية تنشأ عن تطبيق قانون العفو العام يتم تشكيل لجنة متخصصة بذلك للتعامل معها وفق القانون".
وصادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بداية الشهر الحالي، على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من سبعة آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر.
وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء الماضي، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، وإضافته إلى قوانين المملكة الأردنية.
وصدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.
ويعد العفو العام الأخير رقم 18 بتاريخ المملكة منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.
المصدر: "المملكة"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الملك عبدالله الثاني عيد الفطر قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. تفاصيل
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل قرارا بمنح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و6 أخرين من العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الآتي أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي.
جاء ذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، وإلى نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية :