هذه ضوابط الحركة التنقلية السنوية للأساتذة على النظام المعلوماتي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشفت وزارة التربية الوطنية، عن ترتيبات والضوابط المتعلقة بالحركة التنقلية السنوية للأساتذة على النظام المعلوماتي للقطاع.
وحسب منشور وزارة التربية تحصل موقع النهار اون لاين على نسخة منه، فإن من الضروري إعلام الأساتذة بالترتيبات المتعلقة بالحركة التنقلية السنوية والرزنامة الزمنية المرتبطة بها. وهذا حرصا على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق مبدأ المساواة وإضفاء الشفافية على إجراء الحركة التنقلية السنوية للأساتذة.
ومن الترتيبات التي اقرتها وزارة التربية، فتح حسابات الأساتذة على الفضاء المخصص هم ضمن النظام المعلوماتي. وتهدف وزارة التربية الوطنية من خلال رقمنة هذه العملية إلى تقديم خدمة عمومية لصالح الاساتذة بمرافقتهم في إجراء حركة التنقل الخاصة بهم في جميع مراحله عبر تمكينهم من التصريح بالرغبة بالمشاركة في حركة التنقل وطلب تصحيح معلوماتهم من أجل تحيينها وحجز الرغبات. إضافة إلى اطلاعهم على المناصب الشاغرة والقابلة للشغور محل المنافسة في حركة التنقل وكذا منحهم حق الوصول إلى معلوماتهم المهنية. التي تدخل في حساب المقياس النقطة المتحصل عليها والنتائج النهائية لحركة التنقل. وهذا عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي.
كما يتعين على الأساتذة التصريح بالرغبة بالمشاركة في الحركة التنقلية السنوية. وأوضح المنشور ذاته، أن وفقا لتسلسل عمليات إجراء الحركة التنقلية فإن عملية التصريح بالرغة تعتبر العملية الأولى والتي تتمثل في تصريح الأستاذ الراغب بالمشاركة في الحركة التنقلية السنوية عن رغبته في ذلك في حدود المدة الزمنية المحددة في الرزنامة المرفقة بهذا المنشور.
ضبط قائمة الاساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة التنقلية السنويةوألزمت الوزارة القائمين على القطاع بضبط قائمة الاساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة التنقلية السنوية، وكذا المناصب المالية الشاغرة والقابلة للشغور. واختيار الاساتذة للمؤسسات التعليمية المرغوب فيها عبر الفضاء المخصص لهم. التي تهدف من خلال استغلال الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الاعلام والاتصال إلى القضاء على الازدواجية في حجز البيانات. وتقليص الأخطاء المترتبة عن إعادة نقل البيانات من استمارة الرغبات الخاصة بالأساتذة. وحجزها على التطبيق المستغل لمعالجتها من طرف الإدارة، ومنه تفادي أي تأويل للأخطاء التي قد تفسر على أنها متعقدة.
وبناء على ما سبق، وحفاظا على مصلحة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة التنقلية وضمانا لمصداقية هذه العملية، يتعين على هؤلاء الأساتذة الاختيار من بين المؤسسات التعليمية التي بها مناصب شاغرة و / أو قابلة للشعور المعلن عنها والمنشورة في الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية عبر الرابط https://ostad.education.dz، بحجز اختياراتهم بالترتيب حسب رغبتهم إجبارها عبر حساباتهم على ذات الفضاء، ثم تأكيدها في الأجال المحددة في الرزنامة المرفقة بهذا المنشور.
التفاصيل..وفي هذا الإطار، أي أستاذ(ة) معني (ة) عبر (ت) عن رغبته (ها) بالمشاركة في حركة التنقل السنوية ( معين بصفة نهائية)، ملزم باختيار على الأقل مؤسسة تعليمية واحدة من بين المؤسسات التعليمية التي بها مناصب شاغرة و / أو قابلة للشغور المعلن عنها رسميا، كما يمكنه اختيار أكثر من مؤسسة تعليمية واحدة في حدود 10 مؤسسات تعليمية أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها إذا كان عددها أقل من 10، في حين إذا لم يحجز اختياراته في الفضاء سالف الذكر يعتبر متراجعا عن المشاركة وتطبق عليه أحكام المنشور رقم 05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996.
أما بخصوص الأستاذ(ة) الملزم (ة) بالمشاركة في هذه الحركة التنقلية فهو مجبر على اختيار على الأقل 5 مؤسسات تعليمية من بين المؤسسات التعليمية التي بها مناصب شاغرة و / أو قابلة للشعور المعلن عنها رسميا أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها إذا كان عددها أقل من 5 كما يمكنه اختيار أكثر من 5 مؤسسات تعليمية في حدود 10 مؤسسات تعليمية أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها إذا كان عددها أقل من 10، في حين إذا لم يحجز اختياراته عبر الفضاء سالف الذكر فإنه يحق للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تعيينه بصفة نهائية على أي منصب يبقى شاغرا بعد إعداد جدول الحركة التنقلية، وهذا وفق ما تضمنه المنشور رقم 05 المذكور سابقا.
كما دعت وزارة التربية إلى المعالجة الآلية لرغبات الاساتذة عبر النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية. ودراسة نتائج الحركة التنقلية السنوية وإشهار نتائجها واستخراج المقررات المتعلقة بها .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة مؤسسات تعلیمیة وزارة التربیة حرکة التنقل المعلن عنها فی حدود
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.
تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما. يأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعون يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.
وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.
وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.
كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.
يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.