تضمنت ٦ فصول: تفاصيل لائحة أعمال خدمات الأموال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين، قرارا رقم ب م / ٢٠٢٤/٤/٥٨ ، بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى بالعمل في شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة.
أما المادة الثانية فقط نصت على: يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.
ونصت المادة الثالثة من القرار بأن يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
ونصت المادة الرابعة من القرار بإلغاء لائحة تنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات.
وقد حوت اللائحة ٦ فصول وعدة مواد منها :
المادة (٢)
تحظر مزاولة أعمال خدمات الأموال إلا بعد الحصول على الترخيص، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية والفندقية والتجارية التي تقوم بصرف العملات الأجنبية لعملائها في إطار الخدمات التي تقدمها.
المادة ( ٣ )
يعتبر من أعمال خدمات الأموال مزاولة واحد أو أكثر من الأنشطة الآتية:
-بيع وشراء العملات الأجنبية والتعامل في المعادن النفيسة في الحدود المصرح بها بموجب أحكام هذه اللائحة وأعمال الوساطة لحساب الغير في ذلك (بيع وشراء العملات الأجنبية).
-عمليات تحويل النقد المحلي أو الأجنبي داخل سلطنة عمان وخارجها، وبيع وشراء الشيكات السياحية وأعمال الوساطة لحساب الغير في ذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة (الحوالات).
-دفع الأجور من خلال الاشتراك المباشر أو غير المباشر في نظام حماية الأجور وتقديم الخدمات ذات العلاقة (دفع الأجور).
– أي أنشطة أخرى يوافق عليها البنك المركزي.
وفي جميع الأحوال، يجوز مزاولة أي من الأنشطة المشار إليها من خلال الوسائل الإلكترونية والرقمية والتكنولوجية الحديثة.
المادة ( ٦ )
يجب على الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك أو المؤسس أو المساهم بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر في طالب الترخيص، استيفاء شروط ومعايير الجدارة والملاءمة التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، وعلى الأخص الآتي:
– أن يكون حسن السيرة والسلوك ويتمتع بالمصداقية والنزاهة.
– ألا يقل عمره عن (٢٥) خمسة ( وعشرين عاما)
– أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على الأعمال.
– ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
-ألا يكون قد تم تصنيف أي من حساباته ائتمانيا لدى المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي أو أي من الجهات التي تمنح تمويلا، وللبنك المركزي الاستعلام عن مقدم طلب الترخيص وفقا لما يراه مناسبا، وذلك لفحص سجله الائتماني والمعلومات المقدمة منه.
– ألا يكون قد ثبت مخالفته لأي من القوانين النافذة في سلطنة عمان واللوائح الصادرة بموجبها التي تهدف إلى حماية الجمهور من الخسائر المادية الناتجة عن سوء الأمانة، وعدم الكفاءة أو إساءة التصرف.
– ألا يكون طرفا في أي تعاملات احتيالية أو تثير الشكوك حول مصداقيته أو كفاءته أو مدى حسن تصرفه أو قراراته أو تؤثر على الأعمال.
المادة ( ۸ )
يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس المال الواجب الاحتفاظ به في كافة الأوقات لمزاولة خدمات الأموال على النحو الآتي:
-( ۰۰۰,٥٠) خمسين ألف ريال عماني أو أي مبلغ آخر يحدده مجلس المحافظين، وشراء العملات الأجنبية.
-( ۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال عماني أو أي مبلغ آخر يحدده مجلس المحافظين، لنشاط الحوالات.
ويحدد البنك المركزي متطلبات رأس المال الإضافي اللازم لفتح فروع للمرخص له أو الترخيص بتقديم أي خدمات أو منتجات جديدة له أو القيام بنشاط دفع الأجور.
المادة ( ۳۱ )
يلتزم المرخص له بأن يؤدي الضمان المالي الآتي للبنك المركزي، وذلك ضمانا لحسن تنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة:
۱-( ٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو أكثر، وفقا لما يحدده البنك المركزي، بالنسبة لمزاولة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية.
– ( ۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال عماني أو أكثر، وفقا لما يحدده البنك المركزي، بالنسبة لمزاولة نشاط الحوالات.
– المقدار الذي يحدده البنك المركزي بالنسبة لمزاولة نشاط دفع الأجور وفقا لحجم الأموال.
وفي جميع الأحوال، يجوز للبنك المركزي أن يفرض ضمانات مالية إضافية لكل حالة على حدة وفقا لما يراه مناسبا.
ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل اللائحة من هنا:
أثير- البنك المركزي العماني
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وشراء العملات الأجنبیة البنک المرکزی ألا یکون وفقا لما أو أکثر
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون .. تعرف على اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزى اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك، حيث نصت المادة (14) من القانون، علي أن مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، بينها ما يلي:
1. تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
2. وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
3. اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.
5. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
يشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.