تضمنت ٦ فصول: تفاصيل لائحة أعمال خدمات الأموال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين، قرارا رقم ب م / ٢٠٢٤/٤/٥٨ ، بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى بالعمل في شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة.
أما المادة الثانية فقط نصت على: يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.
ونصت المادة الثالثة من القرار بأن يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
ونصت المادة الرابعة من القرار بإلغاء لائحة تنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات.
وقد حوت اللائحة ٦ فصول وعدة مواد منها :
المادة (٢)
تحظر مزاولة أعمال خدمات الأموال إلا بعد الحصول على الترخيص، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية والفندقية والتجارية التي تقوم بصرف العملات الأجنبية لعملائها في إطار الخدمات التي تقدمها.
المادة ( ٣ )
يعتبر من أعمال خدمات الأموال مزاولة واحد أو أكثر من الأنشطة الآتية:
-بيع وشراء العملات الأجنبية والتعامل في المعادن النفيسة في الحدود المصرح بها بموجب أحكام هذه اللائحة وأعمال الوساطة لحساب الغير في ذلك (بيع وشراء العملات الأجنبية).
-عمليات تحويل النقد المحلي أو الأجنبي داخل سلطنة عمان وخارجها، وبيع وشراء الشيكات السياحية وأعمال الوساطة لحساب الغير في ذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة (الحوالات).
-دفع الأجور من خلال الاشتراك المباشر أو غير المباشر في نظام حماية الأجور وتقديم الخدمات ذات العلاقة (دفع الأجور).
– أي أنشطة أخرى يوافق عليها البنك المركزي.
وفي جميع الأحوال، يجوز مزاولة أي من الأنشطة المشار إليها من خلال الوسائل الإلكترونية والرقمية والتكنولوجية الحديثة.
المادة ( ٦ )
يجب على الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك أو المؤسس أو المساهم بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر في طالب الترخيص، استيفاء شروط ومعايير الجدارة والملاءمة التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، وعلى الأخص الآتي:
– أن يكون حسن السيرة والسلوك ويتمتع بالمصداقية والنزاهة.
– ألا يقل عمره عن (٢٥) خمسة ( وعشرين عاما)
– أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على الأعمال.
– ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
-ألا يكون قد تم تصنيف أي من حساباته ائتمانيا لدى المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي أو أي من الجهات التي تمنح تمويلا، وللبنك المركزي الاستعلام عن مقدم طلب الترخيص وفقا لما يراه مناسبا، وذلك لفحص سجله الائتماني والمعلومات المقدمة منه.
– ألا يكون قد ثبت مخالفته لأي من القوانين النافذة في سلطنة عمان واللوائح الصادرة بموجبها التي تهدف إلى حماية الجمهور من الخسائر المادية الناتجة عن سوء الأمانة، وعدم الكفاءة أو إساءة التصرف.
– ألا يكون طرفا في أي تعاملات احتيالية أو تثير الشكوك حول مصداقيته أو كفاءته أو مدى حسن تصرفه أو قراراته أو تؤثر على الأعمال.
المادة ( ۸ )
يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس المال الواجب الاحتفاظ به في كافة الأوقات لمزاولة خدمات الأموال على النحو الآتي:
-( ۰۰۰,٥٠) خمسين ألف ريال عماني أو أي مبلغ آخر يحدده مجلس المحافظين، وشراء العملات الأجنبية.
-( ۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال عماني أو أي مبلغ آخر يحدده مجلس المحافظين، لنشاط الحوالات.
ويحدد البنك المركزي متطلبات رأس المال الإضافي اللازم لفتح فروع للمرخص له أو الترخيص بتقديم أي خدمات أو منتجات جديدة له أو القيام بنشاط دفع الأجور.
المادة ( ۳۱ )
يلتزم المرخص له بأن يؤدي الضمان المالي الآتي للبنك المركزي، وذلك ضمانا لحسن تنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة:
۱-( ٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو أكثر، وفقا لما يحدده البنك المركزي، بالنسبة لمزاولة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية.
– ( ۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال عماني أو أكثر، وفقا لما يحدده البنك المركزي، بالنسبة لمزاولة نشاط الحوالات.
– المقدار الذي يحدده البنك المركزي بالنسبة لمزاولة نشاط دفع الأجور وفقا لحجم الأموال.
وفي جميع الأحوال، يجوز للبنك المركزي أن يفرض ضمانات مالية إضافية لكل حالة على حدة وفقا لما يراه مناسبا.
ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل اللائحة من هنا:
أثير- البنك المركزي العماني
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وشراء العملات الأجنبیة البنک المرکزی ألا یکون وفقا لما أو أکثر
إقرأ أيضاً:
غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببني سويف 4 أيام.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيهإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال طبقا لقانون مكافحة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.