صحيفة أثير:
2024-12-23@16:20:04 GMT

تضمنت ٦ فصول: تفاصيل لائحة أعمال خدمات الأموال

تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT

تضمنت ٦ فصول: تفاصيل لائحة أعمال خدمات الأموال

رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ

أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين، قرارا رقم ب م / ٢٠٢٤/٤/٥٨ ، بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال.

وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى بالعمل في شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة.

أما المادة الثانية فقط نصت على: يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.

ونصت المادة الثالثة من القرار بأن يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

ونصت المادة الرابعة من القرار بإلغاء لائحة تنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات.

وقد حوت اللائحة ٦ فصول وعدة مواد منها :
المادة (٢)
تحظر مزاولة أعمال خدمات الأموال إلا بعد الحصول على الترخيص، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية والفندقية والتجارية التي تقوم بصرف العملات الأجنبية لعملائها في إطار الخدمات التي تقدمها.

المادة ( ٣ )
يعتبر من أعمال خدمات الأموال مزاولة واحد أو أكثر من الأنشطة الآتية:
-بيع وشراء العملات الأجنبية والتعامل في المعادن النفيسة في الحدود المصرح بها بموجب أحكام هذه اللائحة وأعمال الوساطة لحساب الغير في ذلك (بيع وشراء العملات الأجنبية).
-عمليات تحويل النقد المحلي أو الأجنبي داخل سلطنة عمان وخارجها، وبيع وشراء الشيكات السياحية وأعمال الوساطة لحساب الغير في ذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة (الحوالات).
-دفع الأجور من خلال الاشتراك المباشر أو غير المباشر في نظام حماية الأجور وتقديم الخدمات ذات العلاقة (دفع الأجور).
– أي أنشطة أخرى يوافق عليها البنك المركزي.

وفي جميع الأحوال، يجوز مزاولة أي من الأنشطة المشار إليها من خلال الوسائل الإلكترونية والرقمية والتكنولوجية الحديثة.

المادة ( ٦ )
يجب على الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك أو المؤسس أو المساهم بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر في طالب الترخيص، استيفاء شروط ومعايير الجدارة والملاءمة التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، وعلى الأخص الآتي:
– أن يكون حسن السيرة والسلوك ويتمتع بالمصداقية والنزاهة.
– ألا يقل عمره عن (٢٥) خمسة ( وعشرين عاما)
– أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على الأعمال.
– ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
-ألا يكون قد تم تصنيف أي من حساباته ائتمانيا لدى المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي أو أي من الجهات التي تمنح تمويلا، وللبنك المركزي الاستعلام عن مقدم طلب الترخيص وفقا لما يراه مناسبا، وذلك لفحص سجله الائتماني والمعلومات المقدمة منه.
– ألا يكون قد ثبت مخالفته لأي من القوانين النافذة في سلطنة عمان واللوائح الصادرة بموجبها التي تهدف إلى حماية الجمهور من الخسائر المادية الناتجة عن سوء الأمانة، وعدم الكفاءة أو إساءة التصرف.
– ألا يكون طرفا في أي تعاملات احتيالية أو تثير الشكوك حول مصداقيته أو كفاءته أو مدى حسن تصرفه أو قراراته أو تؤثر على الأعمال.

المادة ( ۸ )
يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس المال الواجب الاحتفاظ به في كافة الأوقات لمزاولة خدمات الأموال على النحو الآتي:
-( ۰۰۰,٥٠) خمسين ألف ريال عماني أو أي مبلغ آخر يحدده مجلس المحافظين، وشراء العملات الأجنبية.

-( ۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال عماني أو أي مبلغ آخر يحدده مجلس المحافظين، لنشاط الحوالات.

ويحدد البنك المركزي متطلبات رأس المال الإضافي اللازم لفتح فروع للمرخص له أو الترخيص بتقديم أي خدمات أو منتجات جديدة له أو القيام بنشاط دفع الأجور.

المادة ( ۳۱ )
يلتزم المرخص له بأن يؤدي الضمان المالي الآتي للبنك المركزي، وذلك ضمانا لحسن تنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة:
۱-( ٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو أكثر، وفقا لما يحدده البنك المركزي، بالنسبة لمزاولة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية.
– ( ۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال عماني أو أكثر، وفقا لما يحدده البنك المركزي، بالنسبة لمزاولة نشاط الحوالات.
– المقدار الذي يحدده البنك المركزي بالنسبة لمزاولة نشاط دفع الأجور وفقا لحجم الأموال.
وفي جميع الأحوال، يجوز للبنك المركزي أن يفرض ضمانات مالية إضافية لكل حالة على حدة وفقا لما يراه مناسبا.

ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل اللائحة من هنا:

‎⁨أثير- البنك المركزي العماني⁩

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: وشراء العملات الأجنبیة البنک المرکزی ألا یکون وفقا لما أو أکثر

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وتنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.

وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.

وحدد  مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

وتعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة  بإنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي  بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها ،وهى  التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.

الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.

كما نظم مشروع القانون على عدد من التعريفات وهى

الخطأ الطبي: وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • كيف تحول أموالك لحظيا من خارج مصر لداخلها؟.. البنك المركزي يوضح (فيديو)
  • عاجل- «بقرار جديد».. البنك المركزي المصري يسهل تحويل الأموال لحظيًا من الخارج لتلبية احتياجات المغتربين
  • عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)
  • "الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية
  • أكثر من 92% من مبيعات البنك المركزي تذهب لحوالات خارجية
  • وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
  • عاجل - وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
  • حصاد البنك المركزي في 2024 ومحاور استراتيجيته في 2025
  • إصدار لائحة التحكم بالضوضاء في البيئة العامة
  • يخص حسابات العملاء .. إجراء جديد من البنك المركزي للمصريين في الخارج