تُعرقل تقنين أوضاعك.. احذر حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، إذ نصت على دراسة اللجنة الفنية تقرير الأمانة، وفحص ملف التصالح للتأكّد من استيفائه للمستندات وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ استلام الملف من الأمانة، ومن حق اللجنة الفنية استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت في الطلب من الجهات الإدارية، وعلى هذه الجهات الرد في خلال 60 يوماً من تاريخ استلام الاستيفاء المطلوب.
وأشارت إلى إخطار اللجنة الفنية مقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات، ويجوز له الحصول على كتاب موجه إلى الجهة الإدارية المعنية لاستيفاء المستند المطلوب، وعلى تلك الجهة تسليمه الرد قبل مرور الـ60 يومًا المشار إليها، على أن يقدمه إلى اللجنة خلال هذه المدة المحددة.
وأوضحت أنَّه في حالة تقديم طالب التصالح الاستيفاءات غير كاملة أو عدم استيفائها خلال مدة الـ60 يومًا المشار إليها، إذ يتمّ رفض الطلب وإخطار مقدمه بالرفض وأسبابه، ما لم يكن ذلك بسبب لا دخل له فيه.
وأوضحت أنَّه يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي 6 أشهر على استلام مقدم الطلب، شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
استيفاء مستندات التصالحوفي حالة استيفاء المستندات، تتأكّد اللجنة من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، ويتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري الأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الحماية المنشآت من الحريق، بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرافقة لطلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيفاء المستندات الجريدة الرسمية الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية اللجنة الفنية قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح 2024 طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .
ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -
1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع
7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)
وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال