تُعرقل تقنين أوضاعك.. احذر حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، إذ نصت على دراسة اللجنة الفنية تقرير الأمانة، وفحص ملف التصالح للتأكّد من استيفائه للمستندات وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ استلام الملف من الأمانة، ومن حق اللجنة الفنية استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت في الطلب من الجهات الإدارية، وعلى هذه الجهات الرد في خلال 60 يوماً من تاريخ استلام الاستيفاء المطلوب.
وأشارت إلى إخطار اللجنة الفنية مقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات، ويجوز له الحصول على كتاب موجه إلى الجهة الإدارية المعنية لاستيفاء المستند المطلوب، وعلى تلك الجهة تسليمه الرد قبل مرور الـ60 يومًا المشار إليها، على أن يقدمه إلى اللجنة خلال هذه المدة المحددة.
وأوضحت أنَّه في حالة تقديم طالب التصالح الاستيفاءات غير كاملة أو عدم استيفائها خلال مدة الـ60 يومًا المشار إليها، إذ يتمّ رفض الطلب وإخطار مقدمه بالرفض وأسبابه، ما لم يكن ذلك بسبب لا دخل له فيه.
وأوضحت أنَّه يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي 6 أشهر على استلام مقدم الطلب، شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
استيفاء مستندات التصالحوفي حالة استيفاء المستندات، تتأكّد اللجنة من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، ويتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري الأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الحماية المنشآت من الحريق، بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرافقة لطلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيفاء المستندات الجريدة الرسمية الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية اللجنة الفنية قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح 2024 طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.