ورد إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بـ "فيسبوك" سؤال يقول صاحبه: " ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة ؟ ".

ورد المجمع بالقول: 

١-  زكاة الفطر متعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال.

٢-  وزكاة المال تجب على من يملك المال لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة.

٣- زكاة المال يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

٤-  زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.

٥- أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم ونحو ذلك.

دعاء ليلة القدر 29 رمضان .. لعلها تكون الليلة دعاء للأبناء في رمضان.. 12 كلمة حصن بها النبي أحفاده

وورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج زكاة الفطر على العاملين فى مصلحة ما لاحتياجهم؟".

وأجاب "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع "يوتيوب"، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر على العاملين فى مصلحة ما لاحتياجهم، فمادام يتيح فيهم معنى الفقر فيجوز إخراج الزكاة عليهم سواء أكانت الزكاة فطرا أو كانت زكاة مال.

الفرق بين الصدقة والزكاة

معنى الصدقة وحكمها معنى الصدقة لغةً مُشتق من الصدق، لأن بذلها يكون دليلًا على صدق إيمان العاطي،أمّا شرعًا فالصدقة معناها العطيَّة التي تمنح تقرّبًا لله تعالى، وابتغاءً للأجر من عنده سبحانه، وحُكمها أنّها مستحبة وليست بواجبة.

الزكاة تجب في أصناف معينة، مثل: الزروع والثمار، وعروض التجارة، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، بينما لا تجب الصدقة في أشياء محددة، بل يستطيع الإنسان بذلها من أي شيءٍ، وبما تجود به نفسه.

وجود شرط حولان الحول لأداء الزكاة بعد بلوغها نصابًا معينًا، أي يمر عليها عام هجري، كما يدفع من الزكاة مقدارًا معين، أمّا الصدقة فلا يُشترط فيها وقتًا معيّن، بل يستطيع المسلم بذلها في أي وقتٍ يريده، وبدون تحديد مقدارٍ معينٍ.

تحديد الشرع مصارف معيّنةٍ لزكاة المال، بحيث لا يجوز أن تصرف لغيرهم، مثل: الفقراء والمساكين، والمؤلّفة قلوبهم، والعاملين عليها، والغارمين، وفي الرقاب، وابن السبيل، وفي سبيل الله، بينما لا يوجد مصرف مُعيّن للصدقة، حيث يجوز أن تدفع لمصارف الزكاة، كما يجوز أن تدفع لغيرهم.

بقاء الزكاة دَينًا في ذمّة الورثة بعد موت من استحقت عليه، وتُقدّم على الميراث والوصية، بينما لا يجب شيء من ذلك في الصدقة. العذاب والوعيد الشديد لمانع الزكاة يوم القيامة، بينما لا يحصل ذلك لمانع الصدقة.

جواز دفع الصدقة إلى الأصول والفروع، بينما لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول، وهم: الوالدين، الأجداد، كما لا يجوز دفعها إلى الفروع، وهم: الأولاد، وأولادهم. جواز بذل الصدقة إلى الغني والقوي المكتسب، بينما لا يجوز ذلك في الزكاة. جواز بذل الصدقة إلى الكفار والمشركين، بينما لا يجوز ذلك في الزكاة.

دعاء ختم القرآن في رمضان مستجاب وكامل ومكتوب دعاء ليلة القدر بإسم الله الأعظم.. يكرمك ويفتحها عليك من حيث لا تحتسب الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال باعتبار القيمة المُخرَجة 

يختلف مقدار زكاة المال بحَسب نوعه، فمقدار الزكاة في النقود والأثمان من ذهب، وفضّة، وعملات ورقيّة يبلغ اثنَين ونصف بالمئة، كما هو الحال في عروض التجارة؛ وهي ما يُعَدّ للاتِّجار به، والمُستغَلّات، وهي الأصول التي لا تجب فيها الزكاة لعَينها، وإنّما تجب في الكَسب الذي ينتجُ عن استغلالها، أو بَيعها نفسها، كوسائل النقل، والمصانع، والشقَق، أمّا المحاصيل الزراعية؛ فإن كانت نتاج سقاية وكلفة مادّية، وَجَب فيها العُشر، وإذا خرجت دون كُلفة، كالذي ينبت بسبب المطر، ففيها نصف العُشر، بينما تختلف زكاة الأنعام؛ تِبعًا لنوعها؛ فزكاة الإبل تختلف عن زكاة البقر والغنم.

يختلف مقدار زكاة الفطر عن زكاة المال؛ فهي مُقدَّرة بالصاع، والصاع أحد المكاييل التي تُوزَن بها الحبوب، ويساوي قَدر أربع حفنات بكفّي الرجل المعتدل، وفي حال تقديرها بالكيلوغرام، فإنّ مقدار الصاع يختلف بين صنف، وآخر؛ فصاع الأرز على سبيل المثال يختلف عن صاع الشعير، تِبعًا لوزن كلٍّ منهما، وقد قدّر بعض العلماء وزن صاع التمر بثلاثة كيلوجرامات، وصاع الزبيب بكيلو وستمئّة جرام.

الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر باعتبار نوع المال 
يتوجّب أداء زكاة المال عن أصناف مُعيَّنة حدّدتها الشريعة الإسلاميّة، وهذه الأصناف هي: الذهب، والفضّة، وعروض التجارة، والثمار والزروع، وبهيمة الأنعام، كالبقر، والغنم، والإبل، أمّا زكاة الفطر فيتوجّب إخراجها من أربعة أصناف عند الحنفيّة، وهي: التمر، والشعير، والزبيب، والحِنطة، أو أن تُدفَع قيمتها نقدًا إذا كان ذلك أنفع للفقير، وعند المالكية تُخرَج من أصناف تسعة تُعتبَر قوتًا غالبًا لأهل البلد، وهي: القمح، والشعير، والذرة، والسُّلت، والأرز، والدخن، والزبيب، والتمر، والأقط، وعند الشافعيّة تُخرَج من غالب قوت البلد، بينما تُخرَج عند الحنابلة من أصناف خمسة، هي: القمح، والشعير، والزبيب، والتمر، والأقط، فإن عدمت تلك الأصناف، أُخرِج كلّ ما يُقتات به من الحبوب، أو الثمار.

تختلف زكاة الفطر عن زكاة المال باعتبار ما تتعلّق به؛ فزكاة المال ترتبط بأنواع الأموال، ومقاديرها، وشروطها، بينما ترتبط زكاة الفطر بالأبدان، والشخوص القادرين على أدائها.

الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر باعتبار وقت أدائها
تُؤدّى زكاة المال في وقت مُعيَّن عند حولان الحول، وذلك بالنسبة للأموال، وعروض التجارة، أمّا الثمار فتُؤدّى زكاتها عند حصادها، بينما يتوجّب أداء زكاة الفطر عند غروب شمس آخر يوم من أيّام رمضان قبل خروج المسلمين إلى صلاة العيد.

فروق أخرى بين زكاة المال وزكاة الفطر يُذكَر من الفروق الأخرى بين زكاة المال وزكاة الفطر الآتي: يُشترَط بلوغ المال نصابًا لاستحقاق الزكاة، وهذا النِّصاب هو القدر الذي حدَّدته الشريعة، وهو ما يُعادل عشرين مثقالًا من الذهب، أو مئتَي درهم من الفضة، أمّا زكاة الفطر فلا يُشترَط فيها النِّصاب، وإنّما تكون واجبة في حقّ من ملك قوت يوم العيد وليلته. يُخرِج المسلم زكاةَ المال عن نفسه، ومن ماله الذي يُعَدّ ملكًا له فقط، بينما يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه، وعن غيره ممّن يكون مُلزَمًا بالإنفاق عليهم، كالزوجة، والأولاد، والوالدَين الذين لا مُعيل لهما.

تُؤخَذ زكاة المال غالبًا من الغنيّ، بينما يشترك في أداء زكاة الفطر الفقير، والغنيّ؛ والحكمة في ذلك أن يشارك الفقير في أداء الزكاة كما يفعل الغنيّ؛ حتى لا يضيع عليه الثواب، وكي يعتاد البذلَ كما يفعل الأغنياء.

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر

شرع الله تعالى زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».

حكم زكاة الفطر
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.

وقت زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراج زكاة الفطر قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر-رضي الله عنهما- لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، ويمتد وقت الأداء لـ زكاة الفطر عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.

مقدار زكاة الفطر حبوب
زكاة الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى.

حكم إخراج زكاة الفطر قيمة مالية
إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى في فتاويه بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة-رضي الله عنه- في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه، ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.

من لا تجب عليهم زكاة الفطر
لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب، ولا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيًّا، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء -كالإمام أحمد- استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان-رضي الله عنه- كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم زكاة الفطر وقت زكاة الفطر إخراج زکاة الفطر زکاة الفطر عن یوم العید بینما لا الفطر ب لا یجوز بینما ت الذی ی لا تجب

إقرأ أيضاً:

فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان

يقع فـي بعض الأوقات الخاصة بأعياد الكفار نهاية العام، ما تُسمى بـ«الجمعة السوداء»، ويكون فـي هذه المواسم هناك تخفـيض على أسعار السلع، فهل يجوز للمسلم أن يشتري هذه السلع فـي هذه الفترة على اعتبار تخفـيضها بهذه المناسبة، علمًا أن التخفـيضات قد تصل إلى 70%؟

الشراء لا مانع منه، وإنما الذي يُؤسَف له هو التقليد وانتشار مثل هذه العادة، وبالمناسبة، هي ليست عادة دينية، هذه تأتي، وقد شهدتها فـي البلدان الأوروبية، مع أنها لم تكن موجودة فـي البلاد الأوروبية، بل كانت فـي أمريكا فـي بداياتها، وأظن أنها ابتدأت فـي القرن السادس عشر أو السابع عشر بعد يوم الشكر أو عيد الشكر، حيث يتهيأون لأعياد الميلاد، فهم يقومون بشراء السلع التي يحتاجون إليها، فبدأت بعض المحلات فـي تقديم هذه التخفـيضات.

وعيد الشكر يكون يوم خميس، ولهم طريقة فـي حسابه، فالجمعة التي تلي ذلك الخميس تكون موسما للتخفـيضات، ابتدأت هكذا من أجل الاستعداد لأعياد الميلاد، ثم بدأ انتشارها فـي البلاد الأوروبية، لكنها، كما تقدم، ليست من حيث الأصل تستند إلى أصل كنسي أو ديني، وإنما كانت من فعل الناس، ومن عادات الناس، من أجل التهيؤ لشراء السلع والبضائع التي يحتاجون إليها، فبدأت بعض المحلات، التي كانت سلعها كاسدة، فـي تقديم هذه التخفـيضات، فأقبل الناس عليها، فرأوا أنها تجارة رابحة، فأخذوا هذا اليوم وأطلقوا عليه هذا الاسم؛ لأنه حصل تكدس وتزاحم للناس فـي البدايات، وحدثت حوادث وإصابات، فلذلك سُمِّيَت «الجمعة السوداء».

ولكن بعد ذلك نُظِّمت وجُعِلَت موسمًا للتخفـيضات، ثم بدأت تغزو العالم، ووصلت إلى البلاد الإسلامية شرقها وغربها، فالقضية ليست فـي الشراء فـي موسم التخفـيضات، وإنما فـي التقليد، كان يمكن للمحلات والشركات أن تجعل مثل هذه المناسبة فـي غير الوقت الذي يتزامن مع توقيتهم، للمحافظة على الهوية والاستقلال، والبعد عن التقليد، وقد يكون ذلك لأسباب تجارية وترويجية يبتغيها أولئك فـيما شرعوه لأنفسهم، والله تعالى أعلم.

طفل دهسته سيارتان: دهسته الأولى، ثم أتت الثانية، ففـي هذه الحالة، الكفارة فـي الصوم هل تلزم الأولى أم الثانية أم يشتركان فـي قضاء الكفارة؟

الكفارة تكون على من تسبب فـي القتل الخطأ، فإن كان لما دهسته السيارة الأولى حيًا، فدهسته السيارة الثانية فقضت عليه، فإن الكفارة تلزم صاحب السيارة الثانية، هذا يعني أنه قتل خطأ، على تقديري أنه قتل خطأ، يعني ليس أحد منهما متعمدًا لقتل نفس الطفل وإنما حادث، فدهسته السيارة الأولى، ثم الثانية، إن لم يعلم أن الأولى هي التي قضت عليه، فإن الكفارة على الثانية، وهذا هو الأصل، أن من دهس متأخرًا هو الذي تسبب فـي القتل الخطأ، وإلا إذا علم يقينًا أن وفاته كانت بعد دهسه من السيارة الأولى وقبل أن تدهسه السيارة الثانية، والله تعالى أعلم.

ما قولكم فـي هذا الدعاء: «اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فـيه»؟ هل هو ثابت؟ وما تفسيره؟

نعم، فـي ثبوته نظر كبير، وهو يروى جزءًا مما يروى فـي حادثة عودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف، على إثر ما استقبله به أهل الطائف من إيذاء، وما أصابه عليه الصلاة والسلام فـي نفسه من إيذاء، وفـي بدنه من جراحات، ومن تنقصهم منه عليه الصلاة والسلام، فذكر هذا الدعاء، «اللهم إني أسألك، لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فـيه»، إلى آخره، ليست كل ألفاظ هذا المروي صحيحة ثابتة، بعضها صحيح، وبعضها مثل هذه المقدمة غير صحيحة، ثم إنها من حيث المعنى أيضًا لا تستقيم وفقًا للدعاء فـي الإسلام.

وإن المسلم مأمور أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يدفع عنه مقادير السوء، وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من السخط، وأن يستعين بكل أقدار السوء، والضر والمكاره التي يمكن أن تصيبه، ثبت ذلك فـي جملة أحاديث صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام فـي روايات متعددة، وبطرق مختلفة، أنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام بأن يجنب أصلا أن يصيبه سوء أو مكروه، وكان يستعيذ من السوء، يستعيذ من السقم والمرض، ويستعيذ من الشر، فلا يقال بأنه لا يجوز للمسلم أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يرد عنه قضاء السوء أو مقادير السوء، بل ذلك مشروع له أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، مستعصمًا به، طالبًا منه أن يدفع عنه مقادير السوء والضر التي يمكن أن تلحقه.

وهذا لا يستقيم مع معنى «أنني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فـيه»، لا، لا معنى له فـي هذه الحالة، لأن المسلم مشروع له أن يسأل أن يرد عنه قضاء السوء، وأن يجنبه الله تبارك وتعالى قضاء السوء، وأن يلطف الله تبارك وتعالى به ابتداء، لا فـي السوء الذي يمكن أن يصيبه، ولكن يسأل إن أصابته ضراء أن يصبره الله تبارك وتعالى، وأن يثبته، وأن يلطف به، وأن يكون الله معه برحمتِه.

لكن أن يكون ابتداء سؤاله «أنني لا أسألك رد القضاء»، فهذا مخالف لما ثبت كما تقدم فـي روايات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، مما علمنا إياه من أذكار واستعاذات فـيها دعاء صريح، أو فـيها أدعية صريحة برد أقضية الشر والسوء، ومقادير المكاره، والله تعالى أعلم.

ما رأيكم فـي من يقيم الصلاة دون إذن الإمام، ودون إذن الذي رفع الأذان؟

هذا وقع فـي مخالفتين لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأولى أنه أقام، وهو ليس المؤذن، إذ يقيم الصلاة المؤذن الذي رفع النداء، هذا الذي دلت عليه السنة، وجرى عليه العمل فـي وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وعند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جرى عليه عمل المسلمين، إلا لسبب، إما لسبب يمنع المؤذن من الإقامة، فالأصل أن يقيم المؤذن، وهذا تعدٍ، الذي أقام دون إذن، ودون سبب، يكون قد تعدى، ثم إنه أقام كما ذكر السائل دون إذن الإمام، والإمام مؤتمن على الصلاة، والمؤذن أمين على الوقت، والإمام أمين على الصلاة، فالإمام هو الذي يَأذن، أو يأمر بإقامة الصلاة، إما أن يكون ذلك نصًا، بأن يأمر المقيم بالإقامة، أو أن يكون ذلك مما تعارف عليه، كالمواقيت اليوم، الساعات أو المؤقتات الموجودة فـي المساجد، فعند حلول الوقت، فإن ذلك يعني وقت إقامة صلاة الجماعة، فكأنه إذن من الإمام أو بما يعني يتعارفان عليه، فأما أن يقيم على غير هذه الهيئة فهذا خلاف للسنة فـي الإقامة.

ولكن هذا لا يؤدي إلى نقض الصلاة، وإنما هذا الذي فعل ذلك، كما قلت، تعدى على غير حقه، وتعدى على أهل هذه السنة، وهم المؤذنون الذين هم فـي هذه الحالة يقيمون، فلا ينبغي له ذلك، وإن كان هناك شيء فـي النفوس فـينبغي إصلاح ما فـي النفوس، وإن كان هناك أيضًا سبب يدعو، فلابد من البيان، إذا كان هناك سبب يدعو هذا الإنسان للإقامة دون المؤذن نفسه، فعليه أن يبين، إذا كان يرى أن المؤذن لا يحسن الإقامة، فعليه أن يعلمه الآذان والإقامة، إلى آخر ما يمكن أن يكون من سبب يتلافى هذا السبب، لتعود الأمور إلى أصل هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصل السنة فـيها، والله تعالى أعلم.

أسأل عن كلمة، فألقوه فـي سورة يوسف: «اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ»، وهذا المقام مقام أبوي، فلماذا ذكرت هذه الكلمة؟ ولم تذكر كلمة فـيها شيء من التلطف لمقام الأب؟

فـي قول الله تبارك وتعالى: «اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي»، هو يستشكل كلمة «ألقوه على وجه أبي»، يعني يظن أن هذه الكلمة ليس فـيها تلطف، هي كلمة، يعني الإلقاء فـيها معنى النبذ والطرح والرمي من حيث أصل وضعها اللغوي، لكنها تأتي فـي كتاب الله عز وجل على معان متعددة، ولن نخوض فـي هذه المعاني، فقد وصلها بعضهم إلى عشرة معانٍ، ففـي الوجوه والنظائر وصلها إلى عشرة معانٍ تأتي عليها مادة الإلقاء فـي القرآن الكريم، منها هذا الموضع، قال: إنه بمعنى «ضعوه على وجه أبي».

هذه الصيغة، وهذا التركيب، فعل الإلقاء المعدود بعلى لا يرد فـي القرآن الكريم فـي معنى يتنافى مع التلطف، بل فـي الحقيقة ورد فـي غاية التلطف والترحم، وذلك فـي قول الله تبارك وتعالى: «وألقيت عليك محبة مني» فـي خطاب الله عز وجل لموسى عليه السلام، قال: «وألقيت عليك محبة مني»، فلا يقاس الفعل مجردًا على هذا الفعل الذي عُدي بعلى، وهذه المقدمة لفهم المعاني التي تأتي عليها الكلمات أو المفردات فـي كتاب الله عز وجل كانت لابد منها، لكن لو نظرنا فـيما تحققه هذه الصيغة، لتبين لنا أمرا عجبا، بحيث إنه لا يمكن أن تقوم كلمة أخرى مقام هذه الصيغة المستعملة فـي هذه الآية الكريمة، وهو أمر يسير فهمه.

قال: «اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي»، كل واحد منا يفهم أن هذا الإلقاء سيأتي من قبل الوجه، لأن الإلقاء هنا واللقاء دائمًا تكون فـيه المواجهة، هذا الأمر الأول، فهو لن يكون من شيء من الجوانب، وبالقطع، لن يكون من الخلف، لابد أن يكون من الأمام فـيه معنى المواجهة، فـيه معنى الإسراع، معنى الإلقاء فـيه معنى الإسراع، أي لا تبطئوا فـيه، فـيه عنصر المفاجأة، لستم بحاجة إلى مقدمات، ألقوه على وجه أبي، فـيه أنكم لستم بحاجة إلى تكرار، هي المرة الواحدة كافـية.

هذه المعاني كلها نأخذها بسهولة ويسر من هذه الصيغة: «ألقوه على وجه أبي يأت بصيرًا»، ولذلك فالنتيجة فورية، إذن، وفـي بحث فـي المعنى الاشتقاقي لهذه الصيغة، ذكر أن المعنى المشترك فـيها هو معنى اللقاء الذي يكون على مواجهة وبقوة، ولا حاجة فـيه إلى تكرار، فهذه المعاني حاصلة فـي هذا التركيب: «ألقوه على وجه أبي يأت بصيرًا»، لستم بحاجة إلى مقدمات، بادروا إلى الإلقاء، ويكون ذلك على جهة المواجهة، يعني لابد منه، ولذلك قال: «على وجه أبي» لتحصل النتيجة فورًا، «يأت بصيرًا».

فهذا هو المعنى، ولهذا استعمل القرآن الكريم هذه الصيغة «ألقوه على»، الذي يتبادر إلى الذهن فـي سؤال السائل إنما هو من المعنى الجذري للكلمة، وهو معنى الرمي والطرح، لكن، حتى فـي المعنى الجذري للكلمة، ليست دائمة بمعنى اللقاء، الشيء المرمي المطروح، وإنما يمكن أن يكون بمعنى «لقي»، واللقي فـيها معنى التلقي أيضًا، فـيها معنى المواجهة بالاستقبال من الطرف المقابل، من الطرف الآخر، فهذه المعاني هي التي أريدت.

ولذلك أيضًا ذكر المفسرون أن هذه المفردة تأتي بمعان كثيرة فـي كتاب الله عز وجل واستعملت فـي سياقات متعددة، فـي سياقات الترغيب، وفـي سياقات الترهيب، فـي سياقات الترغيب مثلًا: «وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا»، فهذه المعاني كلها تدور حول نفس الجذر الاشتقاقي، لكن المعنى المقصود هنا هو ما اشتملت على المعاني المتقدم ذكرها، والله تعالى أعلم.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز أداء قيام الليل بعد صلاة العشاء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • “البحوث الزراعية” يستقبل وفدا من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
  • الزراعة تستعرض إنجازات مركز البحوث الزراعية خلال إجازة عيد الفطر
  • أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه
  • حكم دفع رشوة للحصول على وظيفة.. الإفتاء توضح
  • هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • «البحوث الإسلامية»: 8 و9 إبريل .. موعد اختبارات عضوية لجنة مراجعة المصحف
  • هل أحصل على ثواب الصدقة حتى إذا لم تصل لشخص فقير؟.. الإفتاء توضح
  • البورصة المصرية تستأنف تداولاتها اليوم الخميس