وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتضمن نص قرار وزارة الداخلية رقم 429 لسنة 2024 وزير الداخلية أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قرر أن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم هشام عبد العزيز حسين أحمد - وآخرهم ماجد محمد معوض حسن) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

هشام عبد العزيز حسين أحمد، باهر بهاء منير لبيب، سيف أشرف حليم خليل مينا، إياد طارق أحمد نبيل أبو الخير، ستيفان عماد عزيز جرجس ميخائيل، أحمد محمد إبراهيم إبراهيم السيد، السيد إبراهيم إبراهيم حجازي.

كما تضمنت القائمة: محمود وائل محمود محمد غنيم، أحمد وليد محمد عبد العزيز خليفة، على صلاح محمود محمد على، ميخائيل فكتور سليمان حنا، أبانوب بخوم فتحى ناشد معوض، ماريو صفوت لويس زقيم داود، ماسيو جرجس خيرى زكى بطرس فانوس.

كما تضمن القرار: كيرلس مينا جمال لمعى سمعان شحاتة، بدر علي إمام محمد يونس، محمد ضياء محمد حسن، جميل أيمن جميل السيد بكر، أمل عبد المحسن زكي إبراهيم، مصطفى محمد قناوي أبو القاسم، ماجد محمد معوض حسن.

اقرأ أيضاًوزير الداخلية يقرر إنشاء مركزي إصلاح وتأهيل بمديريتي أمن سوهاج والأقصر

قرار وزاري بـ نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات للعاصمة الإدارية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اخبار الحوادث الجنسية المصرية

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الضرائب» بنقل مأموريات المنطقة المركزية في القاهرة

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار مصلحة الضرائب المصرية رقم 464 لسنة 2024، بشأن نقل المأموريات التابعة للإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القاهرة إلى عدد من المقرات الأخرى، وذلك في العدد رقم 16 في 20 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، نقل المأموريات الآتي بياناتها بعد التابعة للإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القاهرة أول من وإلى المقرات الموضحة قرين اسم كل منها:

وجاء في المادة الثانية من القرار، على كافة الجهات المعنية– كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لـ3 قرى بمركز شبراخيت بالبحيرة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار بناء نادي جديد تابع لـ«الشباب» في الإسكندرية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مدة دورة مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط إحدى قرى مركز قلين في كفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الضرائب» بنقل مأموريات المنطقة المركزية في القاهرة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الدستورية بإنشاء مركز البحوث والدراسات للدول الأفريقية
  • الجريدة الرسمية تنشر عددًا من القرارات الجمهورية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بإنشاء 10 قرى في 3 محافظات بالصعيد   
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخططات 9 قرى بمركز إيتاي البارود في البحيرة