مصلى دبا الحصن جاهز لصلاة العيد
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أنهت دائرة الأشغال في الشارقة أعمال تطوير مصلى دبا الحصن بمنطقة السيح، وذلك ضمن الخطة التنموية الخاصة بالدائرة الملبية لاحتياجات المجالس البلدية في المناطق.
وقال المهندس عبدالله الطنيجي، مدير إدارة الأفرع، إن الدائرة انتهت من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع وسيكون جاهزاً لصلاة عيد الفطر المقبل، وجرى إنجاز أعمال رصف كامل للمصلى على مساحة 10.
وأوضح أن الدائرة سرعت وتيرة العمل خلال الفترة الماضية للانتهاء من المشروع قبل عيد الفطر بوقت كاف لإعطاء الفرصة لدائرة الشؤون الإسلامية لتسلم هذه المصليات وإدراجها ضمن الأماكن التي سيصلى فيها العيد.
وانتهت الدائرة مؤخراً من تطوير مصلى العيد بمنطقة النحوة في خورفكان، وإنشاء مصلى العيد في منطقة البحائص بالمدام في المنطقة الوسطى.
وتضم الشارقة ما يزيد على 31 مصلى بجميع مناطق الإمارة، كما تقام صلاة العيد ببعض المساجد الكبيرة في المناطق السكنية التي لا توجد فيها مصليات العيد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عيد الفطر دبا الحصن
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن أعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.