مسقط – الرؤية

أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارا وزاريا رقم ( ب م /58/4/2024 ) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية.

وتضمنت اللآئحة 7 فصول من 41 مادة، تطرقت إلى تعريفات وأحكام عامة، والترخيص، والالتزامات والمحظورات وكذلك الضمان المالي والرقابة والإشراف، وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية.

وجاء في بند الالتزامات والمحظورات أن يلتزم المرخص له بالآتي: إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل. وكذلك توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللآزمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة. وبين البند المحظورات والتي من بينها أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال المدفوع وأن يقل رأس المال عن الحدود المقررة بموجب أحكام هذه اللآئحة. وأن تتجاوز نسبة اقتراضه من داخل السلطنة لاحتياجات العمل حصريا 25% من قيمته الصافية أو أي نسبة أخرى يحددها البنك المركزي، ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لتجاوز تلك النسبة. والقيام بأي استثمارات دون الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي فيما عدا الودائع لدى المصارف المرخصة والسندات الحكومية أو الإصدارات السيادية لسلطنة عمان.

كما بين بند الجزاءات الإدارية بأنه يجوز للبنك المركزي توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية على المرخص له في حالة مخالفته أيا من أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لها:

1. التنبيه

2. الإنذار

3. فرض غرامة مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال عماني

4. فرض غرامة مالية بمقدار أي عائد أو ربح تحقق للمرخص له جراء تلك المخالفة.

وقد تصل المخالفة إلى سحب الترخيص.

 

















 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة مخالفة شروط الترخيص بقانون الكهرباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاقب قانون الكهرباء، بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح له.
ووفقا للقانون، تقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية، وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه بذلك، وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف، وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدًا بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الكهرباء إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.
ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة مخالفة شروط الترخيص بقانون الكهرباء
  • البنك المركزي ينفي إيقاف تزويد المسافرين بالدولار وبالسعر الرسمي
  • البنك المركزي يحدد سعر صرف 9 عملات أمام الجنيه
  • استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
  • المصرف المركزي يعلن رسميًا تخفيض الدينار أمام الدولار إلى 5.56.. ويحذر من أزمة مالية شاملة
  • البنك المركزي ينشر دليلا للحصول على خدمات مجانية من فروعه
  • وزير الإسكان يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الخدمي بمدينة 6 أكتوبر
  • الأربعاء .. انطلاق “جولة الرياض” بمجموع جوائز مالية تتجاوز الـ 24 مليون يورو
  • محافظ "البنك المركزي" لـ"الرؤية": "حزمة الـ25 مليار دولار" تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين
  • «المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب