رسوم جدية التصالح في مخالفات بناء سطح أو عقار بالمدن والقرى.. ما الحد الأقصى؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقرار رئيس الوزراء اللائحة، وتضمنت المادة السابعة قيمة سداد جدية التصالح وتقنين الأوضاع، يسدد صاحب طلب التصالح 25% جدية تصالح طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، إذ يتراوح الحد الأقصى لمبالغ جدية التصالح للمدن والمناطق الصناعية من 20 ألف إلى 160 ألف جنيه، أما الحد الأقصى لجدية التصالح في القرى يتراوح من 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه .
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أنواع المخالفات والحد الأقصى لمبالغ جدية التصالح ومنها مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية بالمدن والمناطق الصناعية 20 ألف جدية تصالح، وفى القرى 5 آلاف جنيه، ومخالفات تغيير الاستخدام للمدن والمناطق الصناعية بحد أقصى 120 ألف جنيه، أما القرى 30 ألف جنية جدية التصالح، ومخالفات الأسوار الحد الأقصى لجدية التصالح 20 ألف جنيه للمدن والمناطق الصناعية، أما القرى 5 آلاف جنيه، ومخالفات الردود للمدن والمناطق الصناعية 40 ألف جنيه و10 آلاف جنيه للقرى.
مخالفات المبانيوتضمن الحد الأقصى لمبالغ جدية التصالح مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح 50 ألف جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و12 ألف للقرى، ومخالفات بناء السطح بالكامل 80 ألف للمدن والمناطق الصناعية و20 ألف للقرى، أما بناء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال في عواصم المحافظات والمدن الجديدة 250 ألف جنيه حد أقصى لجدية التصالح، وفي المدن 160 ألف جنيه، وفي القرى 40 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية المناطق الصناعية تقنين الأوضاع اسعار التصالح جدية التصالح قانون التصالح جدیة التصالح الحد الأقصى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
نص المادة الأولى من القراريستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.
نص المادة الثانيةينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحةكما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.
وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.