قانون التصالح في مخالفات البناء: البدء في تطبيقه بعد شهر من نشر اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تم نشر القرار الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في العدد 14 من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أبريل.
يأتي هذا القرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، برقم 121 لسنة 2024.
وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أنّه سيتم بدء تطبيق قانون التصالح بعد مرور شهر واحد من تاريخ نشر اللائحة.
وبحسب مصدر إعلامي، سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء في الرابع من مايو المقبل أمام المواطنين.
وحاليًا، تعمل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات وجهات الاختصاص على الاستعداد لتنفيذ القانون الجديد وتشكيل اللجان المختصة في دراسة طلبات التصالح وتحديد تكلفة التصالح لكل منطقة من خلال لجان مختصة في المحافظات.
وأوضح المصدر أنه يوجد تيسيرات عديدة في قانون التصالح، ويتوجب على المواطنين التحضير لتقديم طلبات لتقنين وضع المخالفات التي تشملها القوانين الجديدة، مع وجود تسهيلات في سداد المبالغ المستحقة والإجراءات المتبعة.
وأشارت المادة الأولى من لائحة التصالح إلى أنه يجب الالتزام بأحكام اللائحة المرفقة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم وتيسير عملية التصالح وتحديد الإجراءات والشروط المطلوبة لتنفيذه.
ويتم إطلاق قانون التصالح في مخالفات البناء بهدف تسهيل عملية تقنين وتصحيح الوضع القانوني للمباني غير الملتزمة بالأنظمة والتراخيص. ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي على القطاع العقاري والبناء، ويسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين وتحسين مستوى البنية التحتية في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون البناء تصالح البناء قانون التصالح في البناء البناء المخالف التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.