هواة المقناص بين السبعينات والثمانينات الميلادية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
هواة المقناص بين السبعينات والثمانينات الميلادية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المقناص خبر في صورة
إقرأ أيضاً:
فتاوى يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
• ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يختار لبعض الصلوات سورًا معينة يقرأها، فكان يقرأ بسورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، فنحب التعرف على هذه المواضع والسور التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخصها بالقراءة؟
نعم، وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يقرأ به في الصلاة، ولم يكن ذلك على سبيل الاقتصار، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءته في بعض الصلوات، فقد أشار السائل أو ذكر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كان يقرأ بسورة السجدة والإنسان يوم الجمعة في الفجر، وورد أيضًا أنه كان يقرأ بالأعلى والغاشية في الأعياد، وقرأ بالزلزلة في المغرب، وقرأ بالمرسلات، وكانت من آخر ما سمع منه عليه الصلاة والسلام في المغرب.
وورد أيضًا أنه كان يطيل في القراءة في مواضع معينة، وفي مواضع أخرى كان يختصر، كما قرأ في الوتر بالأعلى والكافرون، وبالإخلاص والمعوذتين في الركعات الثلاث، وهذا أيضًا مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وورد عنه أيضًا أنه كان يقرأ في كثير من السنن، كركعتي الطواف، بسورتي الكافرون والإخلاص في الأولى والثانية.
فهذه بعض ما هو مبثوث في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما سمعه منه أصحابه - رضوان الله تعالى عليهم - ورفعوه إليه، ونقلوه إلينا مرفوعًا عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا، فإن المطلوب من المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الأهم في الأمر هو ألا يحمل ذلك على جهة الوجوب، وألا يظن أن الحال يضيق إن لم يقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الصلوات، فهذا لا قائل به من أهل العلم.
وإنما التأسي به عليه الصلاة والسلام أولى وأفضل، لكن على الإمام أيضًا أن يراعي أحوال المصلين وأحوال نفسه، فإن كان في شيء من المرض فلا يلزمه أن يطيل القراءة، أو أن يقرأ بما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكلف نفسه ما فيه مشقة عليه، فليقرأ ما تيسر من القرآن.
لكن نجد أن بعض الناس يحرص في صلاة واحدة على الإطالة، وإذا عُوتب أو نُصح احتج بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في حين أنه لا يلتفت في باقي الصلوات إلى ما ورد عنه، ولم يتأس به عليه الصلاة والسلام، ولم يأخذ بمجمل ما ورد عنه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يطيل أحيانًا، فيقرأ من الطوال أو من المئين، لكنه كان إذا رفع إليه أن أحدًا أطال الصلاة بالناس وشق عليهم، يرشدهم دائمًا إلى التخفيف والتيسير والتبشير.
فإذن، مما يؤخذ من هذا أن على الإمام أن يراعي أحوال المصلين خلفه، وأن ينظر في مجمل ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يفقه أن ذلك لم يكن على سبيل اللزوم، وأن ينوع أيضًا في اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة، والله تعالى أعلم.
• هل لا بد أن يُحَجَّ عن المتوفى سواء أوصى أم لم يوصِ؟ خاصة إذا أوصى وهو فقير لم يترك مالًا كافيًا؟
هذه المسألة لها صور عديدة، الصورة الأولى: أن يوصي، فإن أوصى، فيجب أن تُنفَّذ الوصية، ويكون تنفيذها من أصل التركة، لا من الثلث، إن كان لم يؤدِّ حجة الفريضة في حياته، الصورة الثانية: إن كان لم يوصِ، وهي التي يُسأل عنها، إن كان لم يوصِ، فله أحوال، الحالة الأولى: إن كان غنيًا موسرًا في حياته، فهذا يعني أن فريضة الحج قد لزمته، ولذلك اختلف أهل العلم: هل يجب على ورثته من بعده أن يحجوا عنه؟ فمنهم من قال بلزوم ذلك عليهم، وأن يحجوا عنه من أصل التركة قبل تقسيمها، استنادًا إلى الأدلة التي فيها أن دين الله أحق أن يُقضى، فالحجة من حقوق الله تبارك وتعالى على عباده المستطيعين، حين تتوفر شروط الحج، فإن كان قد قصّر، فيؤدى هذا الحق عن الميت، وهذا هو القول عند بعض أهل العلم.
الحالة الثانية: قيل إنه إن لم يوصِ، فقد قَدِمَ إلى الملك العدل الحكيم سبحانه وتعالى، ولا يلزم الورثة شيء، لأنه لم يوصِ، وقد ضيّع الفريضة، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، ولا ينفعه أن يؤدوا عنه، لأنه لم يؤدِ عن نفسه، ولم يوصِ بالحج، القول الأول فيه مزيد بر بميتهم، إن كان في حياته موسرًا ممن لزمه الحج، وتحققت عنده الاستطاعة، أما إن كان فقيرًا معدمًا، فهذا لا يلزمه الحج، لا في حياته ولا بعد وفاته، لأن الحج إنما يجب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا".
فإن كان في حياته لم تكن عنده استطاعة، فارتفع تكليف الحج عنه، فهو معذور، وعلى هذا، فلا حاجة إلى أوليائه أن يأخذوا شيئًا من المال، لا سيما إن كان في الورثة قُصَّر، فهذا من باب أولى لا يجوز لهم، أما إن شاؤوا أن يتبرعوا، وكانوا بالغين راشدين من أموالهم أو من أنصبتهم، فلا حرج عليهم في ذلك، إن كان ذلك لا يؤثر على أدائهم لفريضة الحج، إن كانوا قد أدوا فريضة الحج، أو أنهم مستغنون عن تلك الأموال، فإنه يجوز لهم أن يتبرعوا له، أما من جهة اللزوم، فلا يلزمهم، هذه هي أغلب الصور فيما يظهر، والله تعالى أعلم.
• في قوله تعالى: " وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ"، يقول: ما الحكمة؟ ما الحكمة من إتيان "أو" مع أن الله تعالى يعلم عددهم بدقة؟
نعم، هذه أيضًا مسألة فيها كثير من المعاني، ولا بد من الطائفة التي ينبغي أن ينتبه إليها، وسيأتي بيان هذه المقدمة بعد قليل إن شاء الله تعالى، ذلك أن المفسرين قد اختلفوا في معنى "أو" هنا، فمنهم من قال بأن "أو" هي للإضراب، أي بمعنى: بل، فيكون معنى الآية الكريمة: "وأرسلناه إلى مئة ألف، بل يزيدون"، ومن المعاصرين من فسر هذا المعنى بأن من أرسل إليهم ابتداءً هم مائة ألف، ولكنهم لا شك يتكاثرون ويتناسلون، وهناك من يقبل عليهم داخلًا قابلًا لدعوة يونس عليه السلام، فيزيدون، وهذا قول كثير من المفسرين أن "بل" هنا للإضراب، فهي بمعنى أن "أو" هنا للإضراب، أي بمعنى: بل.
وقيل بأن "أو" هنا بمعنى الواو، بمعنى العطف: ويزيدون، وهذا معنى قريب أيضًا من المعنى المتقدم، أنهم مائة ألف، ولكنهم يزيدون، الآن، وجهان: الإضراب بمعنى بل، والعطف بالواو، أي بمعنى أن تأتي بمعنى الواو، هناك وجه ثالث، وهو أنها للتخيير، أي أن الناظر إليهم يخير، حينما ينظر إليهم، فإنه يتردد في عدتهم، فيمكن أن يقول بأنهم مائة ألف، أو أن يختار أنهم يزيدون عن مائة ألف، فيقولون بأن "أو" هنا على بابها أنها للتخيير، لكن بالنظر إلى الناظر إليهم، لا إلى إخبار الله تعالى عن عددهم، وهناك من يقول بأنها للشك.
أيضًا، على بابها أنها من المعاني الأصيلة، أو أن تكون للشك، أي أن الرأي إليهم يحذر عددهم، لا يمكن أن يصل إلى عدد يقطع به، وإنما يحذر أنهم مائة ألف، أو يحذر أنهم يزيدون عن مائة ألف، هذا ما قاله من قال بأنها بمعنى الشك، وقيل بأنها بمعنى الإباحة، والإباحة، أي أن الناظر إليهم أيضًا، بالنظر إلى الناظر إليهم، لا باعتبار المخبر الذي هو الرب سبحانه وتعالى، وإنما باعتبار النظر الناظر إليهم، فيباح له أن يقول بأنهم مائة ألف، ويباح له أن يقول بأنهم يزيدون عن مائة ألف.
هناك وجه سادس وهو: الإبهام، أن الله تبارك وتعالى أبهم عددهم، لا يريد أن يذكر عددهم بالدقة، فقال أنهم مائة ألف أو يزيدون عن مائة ألف، لكنهم قطعا لا ينقصون عن مائة ألف، هذا أيضًا للإبهام حتى لا يقال بأنه لا فائدة من الإبهام، لا، هناك فائدة من الإبهام، إذن هذه يعني ستة وجوه، أضاف بعضهم وجوهًا أخرى، لكن لسنا بحاجة إلى أن نختار من هذه الوجوه، والله تعالى أعلم.