قوانين التوقيت الصيفي.. رحلة عبر التاريخ مع اقتراب موعد التطبيق
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
شهدت مصر العديد من التغييرات في تطبيق نظام التوقيت الصيفي على مدار العقود الماضية.
ويتم العمل بالتوقيت الصيفي بعد موافقة مجلس النواب يوم 28أبريل الجاري، ومنذ عام 1946، تم إصدار العديد من القوانين التي نصت على إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه بشكل نهائي.
ومن أهم هذه القوانين:«القانون رقم 87 لسنة 1946: ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقانون رقم 51 لسنة 1982: أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقانون رقم 4 لسنة 1985: ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي».
كما جاء القانون رقم 141 لسنة 1988، و أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي، والمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011، ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 جاء وأعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 جاء و أوقف العمل بنظام التوقيت الصيفي مؤقتاً، والقانون رقم 62 لسنة 2016 قام بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بشكل نهائي».
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وأهم مزاياهمشروع القانون
جاء مشروع القانون متضمناً ضمن مشروع القانون مادتين كالآتي:
المادة الأولى: تحدد موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
المادة الثانية: تنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويُتوقع أن يُساهم العمل بالتوقيت الصيفي الدائم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، ويُساعد على ترشيد استغلال الطاقة، وتحقيق وفورات مالية كبيرة.
موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نظام التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.