سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وجنحة ضرب أفضى لعاهة مستديمة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بإلحاق الأذي والضرر المادي والمعنوي بها بعد أن تعدي عليها ضرباً وتسبب لها بإصابات خطيرة نقلت على أثرها إلى المستشفى، وقدمت مستندات لإثبات ما لحق بها من أضرار صنفتها التقارير كعاهة مستديمة، لتؤكد:" 6 سنوات عشتهم في عذاب منذ أن قرر زوجي الزواج من فتاة بعمر ابنته".
وأكدت بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة بعد 24 سنه زواج، بعد أن تبدلت أحواله منذ زواجه، لأذوق العذاب أنا وأولادي بسبب عنفه وإصراره علي إذلالي حتي أحصل على النفقات ".
وأضافت الزوجة:" طالبته بتعويض مالي 300 ألف جنيه، بخلاف حقوقي الشرعية وقائمة المنقولات والمصوغات التي تبلغ قيمتها 520 ألف جنيه، ولكنه تعنت ورفض ردها لي رغم إثباتي يسار حالته المادية مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، وعندما أقمت ضده دعوي طلاق للضرر شهر بسمعتي، للي ذراعي ودفعي للعيش برفقته تحت التهديد للانتقام مني، وتعدي علي بالضرب، ورفض حل الخلافات بشكل ودي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر خلافات زوجية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة تبحث عن حقها بالتمكين من مسكن الزوجية بعد طردها على يد زوجها
"بعد 18 عاما زواج هجرني، أصبحت أعيش فى الشارع بسبب تعنت زوجي، واستيلائه على مسكن الزوجية، ورغم صدور قرارات لصالحي رفض تمكني منه، وحرض أولادى لتركى والعيش برفقته وعندما رفضوا امتنع عن إرسال النفقات لهم".. كلمات جاءت علي لسان زوجة، طالبت بالطلاق للضرر، وحبس زوجها، وتمكينها من مسكن الزوجية بعد رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحها.
وأكدت الزوجة: "منذ هجره لنا وهو قرر أن يشهر بسمعتي ويلحق بي الضرر المادي والمعنوي، وتراكمت النفقات بسبب امتناعه عن السداد لتصل إلى 329 ألف جنيه، بخلاف تعديه على بالضرب وفقاً لشهادة الشهود والمستندات".
وأشارت: "أساء لي ودمر حياتي وخانني بعد سنوات علي صبري علي الحياة برفقته ومعاملته لي بشكل سيئ وسرقته حقوقي، حتي شقة الزوجية طردني منها، ولاحقني ببلاغات لابتزازي، لأعيش في عذاب بسبب محاولته إجباري على التنازل عن حقوقي، واتهامات الكيدية للتخلص مني، وتسببه لي بكسور وإصابات بالغة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".