الحبس 3 أشهر عقوبة من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التحريض على الفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.- تبعيه التحريض على الفسق والفجور.
نصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المارة الفسق اشارات أقوال قانون العقوبات لا تزید على على الفسق
إقرأ أيضاً:
الحبس من 6 أشهر لـ3 سنوات للمتهمين في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب
عاقبت محكمة جنح إمبابة، المتهمين بالتسبب في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب، بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وجاء في منطوق الحكم، أن المحكمة قد قضت بالحبس 3 سنوات لـ4 متهمين، وحبس المتهم الثالث 6 أشهر، بالتسبب في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب.
وكان المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة قد أحال كلا من "محمد خ." سائق الميكروباص، و"مصطفى. م" المسئول عن المعدية، و"معاذ أ." عامل المعدية، و"ربيع س" مسئول عن المعدية، و"محمد ع." رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر إلى محكمة الجنح، في الدعوى التي حملت رقم 14222 لسنة 2024، بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كونهما تسببا في وفاة 16 فتاة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المعدية تحمل إسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023، وهو ما تسبب في وقوع حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى "معدية أبوغالب".